responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 448


الأظهر الصحّة .
قوله : « الثامنة : إذا باع الشريكان سلعةً صفقةً ، ثمّ استوفى أحد هما منه شيئاً ، شاركه الآخر فيه » .
يمكن الحيلة على اختصاص الشريك بالمقبوض بغير إشكالٍ بأنْ يبيع حقّه للمديون على وجه يصحّ بثمن معيّنٍ ، ليختصّ به . ومثله الصلح عليه ، بل أولى . وكذا لو أبرأه من حقّه واستوهب عوضه ، أو أحال به على المديون بما عليه وكان كالقبض .
قوله : « التاسعة : إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معيّنة صحّت الإجارة ، ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدّة » .
جواز الاستئجار على ذلك مبنيّ على ما سلف من أنّ تملَّكها هل يكفي فيه مجرّد الحيازة أم لا بدّ معها من نيّة التملَّك [1] ؟ فإنْ اكتفينا بالحيازة لم يصحّ الاستئجار عليها ولا التوكيل فيها لأنّ المستناب يملكها بمجرّد الحيازة ، فلا يتصوّر ملك المستأجر والموكَّل لها ، وإنْ قلنا بافتقاره إلى النيّة صحّ الاستئجار والتوكيل أيضاً .
والمصنّف رحمه الله جزم هنا بالصحّة ، مع تردّده فيما سبق في اشتراط النيّة ، فهو إمّا رجوع إلى الجزم ، أو اختيار لقول ثالث ذهب إليه بعض الأصحاب [2] ، وهو الاكتفاء في تملَّك المباح بالحيازة مع عدم نيّة عدم التملَّك ، فلو نوى عدمه أُثّرت ، فيجري الحكم هنا إذا نوى بذلك المستأجر .



[1] راجع ص 446 .
[2] منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد 8 : 52 .

448

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست