نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 450
والمراد ب « النفقة » ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب ، وآلات ذلك ، مقتصداً مراعياً ما يليق بحاله عادة ، وإذا انتهى السفر أعاد ما بقي منها كالآلات إلى رأس المال . ثمّ إن كان هناك ربح كانت النفقة منه ، وإلا فمن الأصل . ومُؤْنَة المرض والموت في السفر محسوبان على العامل خاصّة إذ لا تعلَّق لهما بالتجارة . قوله : « ولو كان لنفسه مال غير مال القراض ، فالوجه التقسيط » . قويّ . والمعتبر التقسيط بنسبة المالين وإن اختلف مقدار العمل ، ولو كان معه قراض لأزيد من واحد وزّعت النفقة عليهما على نسبة المالين أيضاً . قوله : « وللعامل ابتياع المعيب ، والردّ بالعيب ، وأخذ الأرش . كلّ ذلك مع الغبطة » . الفرق بينه وبين الوكيل أنّ الغرض الذاتي هنا الاسترباح ، وهو يحصل بالصحيح والمعيب ، فلا يتقيّد بالصحيح ، بخلاف الوكيل ، فإنّ شراءه ربّما كان للقنية ، والمعيب لا يناسبها غالباً ، فيحمل الإطلاق على الصحيح عملًا بالمتعارف . قوله : « ويقتضي إطلاق الإذن في البيع نقداً بثمن المثل من نقد البلد » . الأقوى جوازه بغير نقد البلد مع الغبطة ، كشراء المعيب . قوله : « ولو اشترى في الذمّة لا معه ، ولم يذكر المالك ، تعلَّق الثمن بذّمته ظاهراً » . هذا إذا لم يذكر المالك في الشراء لفظاً ، وإلا بطل العقد مع عدم إجازته . ولو ذكره نيّةً خاصّة وقع للعامل ظاهراً كما ذكر ، ووجب عليه التخلَّص باطناً من حقّ البائع . ولو لم يذكره لفظاً ولا نيّةً وقع له ظاهراً وباطناً . قوله : « ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو أمره بابتياع شيء معيّن فابتاع غيره ، ضمن . ولو ربح كان الربح بينهما » . المراد أنّ المضاربة لا تبطل بهذه المخالفة ، وإن وجب الضمان والإثم في التصرّف المخالف لوقوعه بغير إذنٍ ، فينبغي أن يكون فضولياً . ويجب تقييد المخالفة في جهة السفر بما إذا بيع المتاع في تلك الجهة بما يوافق قيمته في الجهة المعيّنة ، أو يزيد ، فلو كان ناقصاً بما لا يتغابن بمثله لم يصحّ ، كما لو باع بدون ثمن المثل .
450
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 450