responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 443


< فهرس الموضوعات > كتاب الشركة أقسامها < / فهرس الموضوعات > كتاب الشركة [ أقسامها ] ص 105 قوله : « الشركة اجتماع حقوق الملَّاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع » .
الشركة بكسر الشين وإسكان الراء ، وبفتح الشين وكسر الراء ، وهي تطلق على معنيين :
أحدهما : ما ذكره المصنّف في تعريفه من أنّها اجتماع الحقوق على الوجه المذكور . وهذا المعنى هو والمتبادر من معنى الشركة لغةً وعرفاً ، إلا أنّه لا مدخل له في الحكم الشرعي المترتّب على الشركة من كونها من جملة العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول والحكم عليها بالصحّة والبطلان . فإنّ هذا الاجتماع يحصل بعقدٍ وغيره ، بل بغيره أكثر ، حتّى لو تعدّى أحد هما ومزج ماله بمال الآخر قهراً بحيث لا يتميّزان تحقّقت الشركة بهذا المعنى . ومع ذلك لا ترتبط الشركة به بما قبلها وبعدها لأنّ هذا معنى من المعاني دخوله في باب الأحكام أولى به من العقود .
وثانيهما : عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملَّاك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه . وهذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود ، ويلحقها الحكم بالصحّة والبطلان . وإليه يشير المصنّف فيما بعد بقوله : « قيل : تبطل الشركة أعني : الشرط والتصرّف وقيل : تصحّ » ولو قدّم تعريفها بهذا المعنى كان أوفق .

443

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست