responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 444


قوله : « ثمّ المشتَرك قد يكون عيناً ، وقد يكون منفعة ، وقد يكون حقّا » .
يتحقّق الاشتراك في المنفعة بالإجارة والحبس والسكنى . والاشتراك في الحقّ كالخيار والشفعة بالنسبة إلى الورثة والقصاص والحدّ والرهن .
قوله : « وسبب الشركة قد يكون إرثاً . ، وقد يكون حيازةً . والأشبه في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه » .
قويّ ، إلا أن ينوي كلّ واحد بعمله مشاركة الأخر على وجه التوكيل فيحصل الاشتراك أيضاً كما سيأتي .
قوله : « وكلّ مالين مزج أحد هما بالآخر بحيث لا يتميّزان ، تحقّقت فيهما الشركة . أمّا ما لا مثلَ له كالثوب والخشب والعبد ، فلا يتحقّق فيه بالمزج » .
بل يمكن تحقّقه فيه كغيره من ذوات الأمثال بأن تمتزج الثياب المتعدّدة المتقاربة الأوصاف ، والخشب كذلك بحيث لا يتميّز . والضابط عدم الامتياز ، ولا خصوصيّة للمثلي والقيمي في ذلك ، وحيث يتحقّق يكون بنسبة القيمة .
قوله : « لو عملا معاً لواحدٍ بأُجرةٍ ، دفع إليهما شيئاً واحداً عوضاً عن أُجرتهما ، تحقّقت الشركة في ذلك الشيء لا بالوجوه » .
بأن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما بعقدٍ لفظي ليبتاعا في الذمّة إلى أجلٍ على أنّ ما يبتاعه كلّ واحد منهما يكون بينهما ، فيبيعان ويؤدّيان الأثمان ، وما فضل فهو بينهما .
أو يبتاع وجيه في الذمّة ويفوّض بيعه إلى خاملٍ ، ويشترط أن يكون الربح بينهما .
أو يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل .
أو بأن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له .
وجوّزها ابن الجنيد [1] بالمعنى الأوّل . وبعض العامّة [2] بالمعاني كلَّها . والمذهب بطلانها مطلقاً .



[1] حكاه العلَّامة في المختلف 6 : 195 ، المسألة 145 .
[2] كأبي حنيفة ، نسب إليه في المجموع 14 : 75 ، وحيلة العلماء 5 : 102 .

444

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست