responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > [ مسائل : ] قوله : « الأُولى : إذا أُحضر الغريم قبل الأجل ، وجب تسليمه إذا كان لا ضرر عليه . ولو قيل : لا يجب ، كان أشبه » .
قويّ .
قوله : « الثالثة : إذا تكفّل بتسليمه مطلقاً انصرف إلى بلد العقد . ولو دفعه في غيره لم يبرأ . وقيل : إذا لم يكن في نقله كلفة ، ولا في تسليمه ضرر ، وجب تسليمه ، وفيه تردّد » .
الأقوى عدم وجوب تسليمه في غير المشروط ، وما ينصرف الإطلاق إليه مطلقاً .
قوله : « الخامسة : إذا تكفّل رجلان برجل ، فسلَّمه أحدهما ، لم يبرأ الأخر . ولو قيل : بالبراءة كان حسناً » .
ما حسّنه حسن .
ص 98 قوله : « ولو تكفّل لرجلين برجل ، ثمّ سلَّمه إلى أحد هما ، لم يبرأ من الأخر » .
الفرق بين المسألتين واضح ، فإنّ العقد هنا مع الاثنين بمنزلة عقدين ، فهو كما لو تكفّل لكلّ واحد منهما على انفراده ، وكما لو ضمن دينين لشخصين فأدّى دَين أحدهما ، فإنّه لا يبرأ من دين الأخر ، بخلاف السابق ، فإنّ الغرض من كفالتهما معاً إحضاره ، وقد حصل ، كما لو حضر بنفسه .
قوله : « السادسة : إذا مات المكفول برئ الكفيل » .
هذا إذ لم يكن الغرض الشهادة على عينه ، وإلا وجب إحضاره ميّتاً مطلقاً ، حيث تمكن الشهادة عليه ، بأن لا يكون قد تغيّر بحيث لا يعرف . ولا فرق بين كونه قد دفن وعدمه .
قوله : « لو قال الكفيل : أبرأت المكفول فأنكر ، فالقول قول المكفول له ، فلو ردّ اليمين إلى الكفيل فحلف برئ من الكفالة ، ولم يبرأ المكفول من المال » .
لاختلاف الدعويين ، ولأنّ الإنسان لا يبرأ من الحقّ بيمين غيره . نعم لو حلف المكفول اليمين المردودة برئا معاً . وكذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف

431

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست