responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 432


هو برئا معاً .
قوله : « السابعة : لو كفل الكفيل آخر ، وترامت الكفالة ، جاز » .
ثمّ إن أحضر الكفيل الأخير مكفوله برئ من الكفالة خاصّة ، وبقي على مكفوله إحضار مَن كفله . هذا ، وإن أحضر الكفيل الأوّل مكفوله برئ الجميع لأنّهم فرع . وإن أحضر الكفيل الثاني الكفيل الأوّل برئ هو ومَنْ بعده ، وهكذا لو أبرأ المكفول له الأوّل برئوا أجمع لزوال الكفالة بسقوط الحقّ ، ولو أبرأ غيره من كفالته أي أسقط عنه حقّ الكفالة برئ مَن بعده دون مَنْ قبله .
قوله : « الثامنة : لا تصحّ كفالة المكاتب ، على تردّد » .
الأقوى الصحّة مطلقاً .

432

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست