responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416


< فهرس الموضوعات > كتاب الضمان ضمان المال < / فهرس الموضوعات > كتاب الضمان ص 88 قوله : « وهو عقد شُرّع للتعهّد بمالٍ أو نفسٍ » .
للضمان معنيان ، أحد هما أعمّ من الأخر ، وهذا التعريف للضمان بالمعنى الأعمّ المتناول للضمان بالمعنى الأخصّ والحوالة والكفالة ، فتكون هذه الثلاثة أقسامه ، والضمان بالمعنى الأخصّ قسيماً للآخرين .
واعلم أنّ الضمان عندنا مشتقّ من الضمن لأنّه يجعل ما كان في ذمّته من المال في ضمن ذمّة أُخرى ، أو لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ ، فالنون فيه أصليّة ، بناءً على أنّه ينقل المال من ذمّة إلى ذمّة . وعند أكثر العامّة أنّه غير ناقلٍ ، وإنّما يفيد اشتراك الذمّتين ، فاشتقاقه من الضمّ ، والنون فيه زائدة لأنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة ، فيعجز المضمون له في المطالبة . وسيأتي في كلام المصنّف ما يشعر بالخلاف فيه عندنا أيضاً ، [1] وربّما كان قولًا للشيخ رحمه الله .
[ ضمان المال ] قوله : « ولو ضمن المملوك لم يصحّ ، إلا بإذن مولاه ، ويثبت ما ضمنه في ذمّته لا في كسبه ، إلا أن يشترط في الضمان بإذن مولاه » .



[1] يأتي في ص 417 .

416

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست