responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 415


قوله : « الخامسة : إذا أحرم بحجّةٍ واجبة ، لم يمنع ممّا يحتاج إليه في الإتيان بالفرض » .
بمعنى أنّ الوليّ يتولَّى النفقة عليه ، أو وكيله الثقة ، لا أنّه تسلَّم النفقة إليه ، ولا فرق في الواجب بين الأصلي والعارضي بالنذر وشبهه ، كأن تقدّم سببه على الحجر .
قوله : « السادسة : إذا حلف انعقدت يمينه . ولو حنث كفّر بالصوم ، وفيه تردّد » .
الأقوى تكفيره بالصوم خاصّة .
قوله : « الثامنة : يختبر الصبيّ قبل بلوغه . وهل يصحّ بيعه ؟ الأشبه أنّه لا يصحّ » .
وجه الاختبار قبل البلوغ قوله تعالى * ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * [1] حيث جعل متعلَّق الابتلاء « اليتامى » ، والوصف لا يتحقّق مع البلوغ لغةً وشرعاً وأمر بدفع أموالهم إليهم حين بلوغ النكاح ، وذلك يستلزم الاختبار قبله .
ثمّ على تقدير ظهور الرشد بالاختبار بالبيع ، ففي صحّته قولان :
أحد هما : الصحّة لأمره تعالى بالابتلاء المقتضي لكون الفعل الصادر من الصبيّ معتبراً .
والثاني : العدم لفقد الشرط حينئذٍ ومنع استلزام الأمر بها . وهذا هو الأقوى .
وعلى هذا فكيفيّة اختباره أمر الوليّ له بالمساومة ، وامتحانه بالممارسة ، فإذا آل الأمر إلى العقد تولاه الوليّ .



[1] النساء ( 4 ) : 6 .

415

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست