responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 417


القول بثبوته في ذمّة العبد على تقدير إذن المولى هو المشهور ، ولو قيل بتعلَّقه حينئذٍ بذمّة المولى مطلقاً كان حسناً .
ص 89 قوله : « وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مالٍ معيّنٍ » .
أي شرط الضامن كون ضمانه من مالٍ معيّنٍ من أمواله ، فإنّه يصحّ الضمان ، وينحصر وجوب الأداء فيه ، وحينئذٍ فيتعلَّق به حقّ المضمون له .
وهل تعلَّقه كتعلَّق الدين بالرهن ، أو كتعلَّق الأرش برقبة الجاني ؟ وجهان .
وتظهر الفائدة فيما لو تلف المال المعيّن بغير تفريط ، فعلى الأوّل ينتقل إلى ذمّة الضامن ، وعلى الثاني إلى ذمّة المضمون عنه .
وربّما قيل ببطلان الضمان مع تلف المال ، [1] وهو حسن .
قوله : « ولا يشترط علمه بالمضمون له ، ولا المضمون عنه . وقيل : يشترط ، والأوّل أشبه » .
الأقوى عدم اشتراط علمه بهما ، وعدم اشتراط امتياز المضمون عنه أيضاً عند الضامن . فلو قال شخص : إنّي أستحقّ في ذمّة شخص مائة درهم ، فقال له آخر : ضمنتها لك ، صحّ ، وتحقّق به القصد إلى عقد الضمان ، ومثله ما لو قال : ضمنت لك الدين الذي لك على كلّ مَن كان من الناس .
قوله : « ويشترط رضى المضمون له » .
ويعتبر مع ذلك كونه بصفة القبول المعتبر في العقود اللازمة من التواصل المعهود ، وكونه بلفظ الماضي والعربي ، وغيرها .
قوله : « ولو أنكر بعد الضمان ، لم يبطل على الأصحّ » .
أي أنكر المضمون عنه الضمانَ ، فإنّه لا أثر له لأنّ رضاه إذا لم يعتبر ابتداءً فلا عبرة بإنكاره بعده ، وربّما فسّر الإنكار بعدم رضاه بالضمان . وعلى التقديرين لا عبرة به على الأصحّ .
قوله : « ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن ، على قول مشهورٍ » .



[1] نسبه الشهيد الثاني إلى الشهيد الأوّل في مسالك الأفهام 4 : 178 .

417

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست