responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414


< فهرس الموضوعات > أحكامه < / فهرس الموضوعات > الوليّ ، ونحو ذلك . فإذا تكرّر منه ذلك وسلم من الغبن والإتلاف وصرفه في غير وجهه فهو رشيد . وإن كان من أولاد الأكابر الذين يصانون عن مباشرة البيع والشراء فاختباره بما يناسب حال أهله من التصرّفات الماليّة ، إمّا بأن يسلَّم إليه نفقة لمدّةٍ معيّنة لينفقها في مواضعها ، أو يستوفي الحساب على معامليهم ، أو نحو ذلك ، ويختبر به .
وإن كان أُنثى اختبرت بما يلائم عادة أمثالها من الأعمال ، كالغزل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها ، وحفظ ما يتحصّل في يدها من ذلك ، وما يليه من آلات البيت وأسبابه ، ووضعه على وجهه ، وصون أطعمة البيت التي تحت يدها عن مثل الهرّة والفأرة ، ونحو ذلك ، على وجه تحصل الملكة المذكورة .
قوله : « أمّا السفيه . ولو تصرّف فأجاز الوليّ ، فالوجه الجواز » .
قويّ .
قوله : « والمريض ممنوع من الوصيّة . وفي منعه من التبرّعات المنجّزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا ، والوجه المنع » .
احترز ب « التبرّعات » عن المعاوضات في مرض الموت كالبيع ، فإنّه يصحّ إذا وقع بثمن المثل . ولو اشتمل على محاباة فهي من جملة التبرّعات ، والأشهر المنع من التبرّعات الزائدة عن الثلث [1] .
[ أحكام الحجر ] ص 87 قوله : « الأُولى : لا يثبت حجر المفلَّس إلا بحكم الحاكم . وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردّد . والوجه أنّه لا يثبت . وكذا لا يزول إلا بحكمه » .
الأقوى ثبوته بمجرّد ظهوره ، وزواله بزواله .
قوله : « ولو أودعه وديعةً فأتلفها ، ففيه تردّد . والوجه أنّه لا يضمن » .
الأقوى الضمان ، وكذا لو تلفت بتفريطه .



[1] للمزيد راجع مسالك الأفهام 4 : 156 .

414

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست