responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 413


لأنّهما مسبوقان غالباً بغيرهما من العلامات ، خصوصاً السنّ ، فدلالتهما على البلوغ بحيث يتوقّف علمه عليهما نادرٌ . ويؤيّد التعليل في الحيض أنّهم حكموا بكون الدم الذي قبل التسع لا يكون حيضاً ، وبعده يتحقّق البلوغ بالسنّ ، فلا تظهر دلالة الحيض على البلوغ حينئذٍ إلا على تقدير حمله على المجهول سنّها ، فإنّها إذا رأت ما هو بصفته جامعاً لشرائطه قلَّة وكثرة يحكم بكونه حيضاً ، ويكون دليلًا على سبق البلوغ نظراً إلى الغالب ، وفائدة دلالتهما على سبقه أنّهما إذا حصلا يحكم ببلوغ المرأة قبلهما ، فلو أوقعت عقداً قبلهما بلا فصل يحكم بصحّته .
قوله : « الوصف الثاني : الرشد ، وهو أن يكون مصلحاً لماله » .
ليس مطلق الإصلاح موجباً للرشد ، بل الحقّ أنّ الرشد : ملكة نفسانيّة تقتضي إصلاح المال ، وتمنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء .
واحترزنا ب « الملكة » عن مطلق الكيفيّة ، فإنّها ليست كافية ، بل لا بدّ أن تصير ملكة يعسر زوالها . وب‌ « اقتضائها إصلاح المال » عمّا لو كان غير مفسد له لكن لا رغبة له في إصلاحه على ذلك الوجه ، فإنّه غير كاف في الرشد ، ومن ثَمَّ يختبر باعتنائه بالأعمال اللائقة بحاله . وب‌ « منعه عن إفساده » عمّا لو كان له ملكة الإصلاح والعمل وجمع المال ، ولكن ينفقه بعد ذلك في غير الوجوه اللائقة بحاله ، فإنّه لا يكون رشيداً .
قوله : « وهل تعتبر العدالة ؟ فيه تردّد » .
اعتبر الشيخ رحمه الله في الرشد ما تقدّم مع العدالة [1] ، فلو كان مع الوصف السابق غير عدلٍ في دينه ، أو بالعكس ، لم يرتفع عنه الحجر ، والأظهر عدم اشتراطها ، وإلا لم يقم للمسلمين سوق ، ولم ينتظم للعالم حال .
قوله : « ويعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرّفات » .
كيفية الاختبار أن ينظر فيما يلائمه من التصرّفات والأعمال . فإن كان من أولاد التجار فوّض إليه البيع والشراء ، لا بمعنى أن يبيع ويشتري بل يماكس فيها لينظر مقدار حاله أو يدفع إليه المتاع ليبيعه ، ويراعى إلى أن يتمّ المساومة ثمّ يتولاه



[1] المبسوط 2 : 284 .

413

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست