نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 400
< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > المقبولة عند الحاكم ، وإلا لم يجز ، بل يثبت عنده الدين والرهن ، ويستأذنه في البيع . قوله : « لو وطئ المرتهن الأمة مكرِهاً كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر ، وقيل : عليه مهر أمثالها » . المراد العشر إن كانت بكراً ، ونصفه إن كانت ثيّباً . والتفصيل هو الأشهر . قوله : « ولو طاوعته لم يكن عليه شيء » . الأقوى ثبوته مطلقاً . ص 72 قوله : « ولو باع المرتهن أو العدل الرهنَ ، ودفع الثمن إلى المرتهن ، ثمّ ظهر فيه عيب ، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن . أمّا لو استحقّ الرهن استعاد المشتري الثمن منه » . الفرق بين العيب والاستحقاق أنّ العيب لا يبطل البيع ، وإنّما يبطل بفسخ المشتري من حينه ، وهو مسبوق بقبض المرتهن الثمن ، وتعلَّق حقّ الوثيقة به ، سواء كان قد أخذه من دَينه أم أبقاه وثيقةً ، فيرجع المشتري على الراهن بعوض الثمن ، بخلاف ظهور استحقاق الرهن ، فإنّه يبطل البيع من أصله ، فلا يدخل الثمن في ملك الراهن . [ في اللواحق ] ص 73 قوله : « وفي صحّة العتق مع الإجازة تردّد ، والوجه الجواز » . قويّ . قوله : « وكذا المرتهن » . المشبّه به عدم جواز تصرّف الراهن في الرهن بشيء من الأُمور المذكورة سابقاً ، فالعطف على أوّل المسألة [1] ، لأعلى مسألة العتق لأنّها تأتي . قوله : « وفي عتقه مع إجازة الراهن تردّد ، والوجه المنع » .
[1] إشارة إلى قوله : « لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن . . . » .
400
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 400