responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 400


< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > المقبولة عند الحاكم ، وإلا لم يجز ، بل يثبت عنده الدين والرهن ، ويستأذنه في البيع .
قوله : « لو وطئ المرتهن الأمة مكرِهاً كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر ، وقيل : عليه مهر أمثالها » .
المراد العشر إن كانت بكراً ، ونصفه إن كانت ثيّباً . والتفصيل هو الأشهر .
قوله : « ولو طاوعته لم يكن عليه شيء » .
الأقوى ثبوته مطلقاً .
ص 72 قوله : « ولو باع المرتهن أو العدل الرهنَ ، ودفع الثمن إلى المرتهن ، ثمّ ظهر فيه عيب ، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن . أمّا لو استحقّ الرهن استعاد المشتري الثمن منه » .
الفرق بين العيب والاستحقاق أنّ العيب لا يبطل البيع ، وإنّما يبطل بفسخ المشتري من حينه ، وهو مسبوق بقبض المرتهن الثمن ، وتعلَّق حقّ الوثيقة به ، سواء كان قد أخذه من دَينه أم أبقاه وثيقةً ، فيرجع المشتري على الراهن بعوض الثمن ، بخلاف ظهور استحقاق الرهن ، فإنّه يبطل البيع من أصله ، فلا يدخل الثمن في ملك الراهن .
[ في اللواحق ] ص 73 قوله : « وفي صحّة العتق مع الإجازة تردّد ، والوجه الجواز » .
قويّ .
قوله : « وكذا المرتهن » .
المشبّه به عدم جواز تصرّف الراهن في الرهن بشيء من الأُمور المذكورة سابقاً ، فالعطف على أوّل المسألة [1] ، لأعلى مسألة العتق لأنّها تأتي .
قوله : « وفي عتقه مع إجازة الراهن تردّد ، والوجه المنع » .



[1] إشارة إلى قوله : « لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن . . . » .

400

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست