responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن الرهن < / فهرس الموضوعات > كتاب الرهن [ في الرهن ] ص 66 قوله : « والقبول هو الرضى بذلك الإيجاب » .
بمعنى أنّه لا ينحصر في لفظ ، بل كلّ ما دلّ على الرضى به كفى لأنّه من العقود الجائزة من طرف المرتهن ، فيكفي فيه ما يكفي فيها . ويمكن أن يريد المصنّف الاكتفاء فيه بالفعل الدالّ عليه أيضاً لأنّ الرضى يمكن أن يستفاد من الفعل ولكنّ الأجود اعتبار اللفظ .
قوله : « ويصحّ الارتهان سفراً وحضراً » .
نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1] ، حيث شرط في صحّته السفر نظراً إلى قوله تعالى * ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * [2] .
وأُجيب بأنّه مبنيّ على الأغلب ، فإنّ عدم الكاتب عادةً لا يكون إلا في السفر ، مثل قوله تعالى * ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) * إلى قوله * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * [3] ، فإنّ السفر مظنّة لعدم الماء غالباً بخلاف الحضر . مع أنّه معارض باشتراطه بعدم الكاتب ، مع أنّه غير شرطٍ بموافقة الخصم .



[1] نسبه ابن المنذر إلى المجاهد ، على ما حكاه عنه ابن قدامة في المغني 4 : 398 .
[2] البقرة ( 2 ) : 283 .
[3] النساء ( 4 ) : 43 المائدة ( 5 ) : 6 .

394

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست