responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 393


السابقة التي اشتملت على استحقاقه أُجرة واحدة من البائع على ما باعه ، وأُجرة واحدة من المشتري على ما اشتراه .
وأمّا قوله : « و لا يتولاهما الواحد » فظاهر سياق العبارة كغيرها ممّا عبّر فيه بذلك أنّ المراد بذلك أنّ الشخص الواحد لا يتولَّى العملين في متاع واحد ، بحيث يستحقّ به أُجرة على البائع الذي أمره بالبيع والمشتري الذي أمره بالشراء ، بل لا يستحقّ إلا أُجرة واحدة لأنّه عمل واحد . ولأنّ البيع مبنيّ على المكايسة والمغالبة ، ولا يكون الشخص الواحد غالباً ومغلوباً ، والعمل بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالباً . وحينئذٍ فمن كايس له استحقّ عليه الأُجرة خاصّة .
لكن يشكل إطلاقه بما لو كان السعر مضبوطاً عادة ، بحيث لا يحتاج إلى المماكسة ، أو كانا قد اتّفقا على قدر معلوم وأرادا تولَّيه طرفي العقد . فيكون عليهما أُجرة واحدة بالسويّة ، سواء افترقا في الأمر أم تلاحقا ، مع احتمال كون الأُجرة على السابق . هذا إذا جوّزنا للواحد تولَّي طرفي العقد ، وإلا فعدم استحقاق الواحد لهما أوضح .
ويحتمل على بُعد أنْ يكون الضمير في « يتولاهما » عائداً إلى الإيجاب والقبول المدلول عليهما بالمقام أو بالبيع والشراء ، فيكون ذهاباً إلى المنع . أو يعود الضمير إلى الأُجرتين ، بناء على المنع من تولَّي الطرفين .
وعلى ذلك نزّل الشهيد رحمه الله في الدروس [1] كلام الأصحاب في هذه العبارة لأنّها عبارة متداولة .
ويضعّف بأنّ المصنّف وكثيراً ممّن عبّر بذلك لا يرى المنع من تولَّي الواحد الطرفين ، فتنزيل كلامه على ما لا يوافق مذهبه ليس بجيّدٍ .



[1] الدروس 3 : 214 .

393

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست