responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 395


قوله : « وهل القبض شرط فيه ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وهو الأصحّ » .
الأقوى عدم اشتراطه في الصحّة ولا في اللزوم ، ووصف الرهن بالقبض في الآية للإرشاد لا للاشتراط ، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر وعدمِ الكاتب .
قوله : « ولو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد » .
أي لم ينعقد « القبض » بحيث يلزم منه لزوم الرهن ، وليس المراد بالمنفيّ انعقاد الرهن لأنّه ينعقد بدون القبض ، وإن قلنا بكونه شرطاً غايته أنّه لا يلزم بدونه .
ويمكن أن يريد أنّه لا ينعقد « الرهن » ، بمعنى أنّه لا يلزم بذلك ، ويكون الانعقاد كناية عن اللزوم .
ويؤيّده عطفه حكم المسألة الآتية على هذا الحكم ، وإنّما يتمّ مع إرادة انعقاد الرهن .
قوله : « ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ، ولو كان غصباً لتحقّق القبض » .
الأقوى أنّ قبضه بالغصب ونحوه غير كافٍ ، بل يفتقر إلى إذن جديد له ومضيّ زمان يمكن فيه تجديده ، وحينئذٍ فالضمان باق عليه إلى أن يحصل الإذن فيه .
قوله : « ولو رهن ما هو غائب لم يصر رهناً حتّى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن ويقبضه » .
المراد أنّه لا يصير رهناً لازماً بدون ذلك ، وإلا فقد تقدّم أنّ أصل الرهن يتحقّق بدون القبض ، بناء على اشتراطه ، وإنّما يعتبر حضور المرتهن عنده إذا كان الرهن منقولًا لأنّ المعتبر في قبضه نقله ، أمّا لو كان غير منقول كفى التخلية وكونه تحت يده ، بحيث يتحقّق القبض عرفاً .
قوله : « ولو أقرّ الراهن بالإقباض قُضي عليه إذا لم يعلم كذبه » .
كما لو قال : رهنته اليوم داري التي بالحجاز وهما بالشام وأقبضته إيّاها ، فإنّه لا يلتفت إليه لأنّه محالٌ عادةً ، بناءً على ما سلف من اعتبار وصول المرتهن ، أو من يقوم مقامه ، إلى الرهن ويقبضه ، أو على ما اخترناه من دخوله تحت اليد عادةً .
ص 67 قوله : « وتسمع دعواه لو ادّعى المواطاة على الإشهاد ، ويتوجّه اليمين على المرتهن على الأشبه » .
قويّ حيث لا يحصل بذلك تكذيب الشهود بأن شهد الشاهدان بنفس الإقباض ، و

395

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست