responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 389


< فهرس الموضوعات > أحكامه < / فهرس الموضوعات > البيض والجوز .
قوله : « وكلّ ما يتساوى أجزاؤه ، يثبت في الذمّة مثله . وما ليس كذلك يثبت في الذمّة قيمته وقت التسليم . ولو قيل : يثبت مثله أيضاً كان حسناً » .
الأقوى اعتبار القيمة في القيمي وقت التسليم .
قوله : « وهل يجوز إقراض اللئالي ؟ قيل : لا ، وعلى القول بضمان القيمة ينبغي الجواز » .
في الجواز قوّة ، كغيرها من القيمي .
[ أحكام القرض ] قوله : « الأُولى : القرض يملك بالقبض لا بالتصرّف لأنّه فرع الملك ، فلا يكون مشروطاً به » .
أشار بالتعليل إلى الردّ على من قال : إنّه لا يملك إلا بالتصرّف [1] . وتوجيهه أنّ التصرّف فرع الملك وتابع له فيمنع كونه شرطاً فيه ، وإلا لزم كون الشيء الواحد سابقاً على آخر ولاحقاً له ، وهو دَوْر .
وقد يوجّه بوجه آخر ، وهو أنّ التصرّف فيه لا يجوز حتّى يصير ملكاً لقبح التصرّف في مال الغير ، ولا يصير ملكاً حتّى يتصرّف فيه ، فيلزم توقّف التصرّف على الملك وبالعكس ، وهو دَوْر أيضاً . وفيه نظر لمنع تبعيّة التصرّف للملك وتوقّفه عليه ، بل يكفي فيه إذن المالك ، وهو حاصل هنا بالإيجاب المقترن بالقبول ، فيكون ذلك سبباً تامّاً في جواز التصرّف ، وناقصاً في إفادة الملك ، وبالتصرّف يحصل تمام سبب الملك . وكيف كان فالأصحّ أنّه يملك بالقبض مطلقاً .
قوله : « وهل للمقترض ارتجاعه ؟ قيل : نعم ، ولو كره المقترض ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .
الحكم هنا مبنيّ على ما سبق ، فإنْ قلنا إنّه لا يملك إلا بالتصرّف فللمقرض الرجوع في العين قبله لأنّها ملكه . وإنْ قلنا يملك بالقبض فلا ، ويمكن جريان الخلاف



[1] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط 2 : 161 .

389

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست