responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > القرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حقيقته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يصح إقراضه < / فهرس الموضوعات > ص 61 قوله : « إذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه . فإنْ كان موجود أخذه ، وإنْ كان مفقوداً ضمن بمثله إنْ كان مثليّا ، وإلا بقيمته ، وفيه وجه آخر » .
يدخل في الموجود ما حصل له نماء منفصل ، فإنّه لا يرجع به بل بأصله . أمّا المتّصل فيتبع الأصل . والولد منفصل وإنْ كان حملًا ، ولو وجده معيباً أخذ أرش عيبه مطلقاً .
والوجه الأخر الذي أجمله المصنّف هو أنّ القيمي يضمن بمثله أيضاً ، وهو ضعيف .
[ في القرض ] [ حقيقته ] قوله : « الأوّل : في حقيقته وهو عقد يشتمل على إيجاب . وعلى قبول ، وهو اللفظ الدال على الرضى بالإيجاب » .
ظاهره عدم الاكتفاء بالقبول الفعلي . والأجود الاكتفاء به في جواز التصرّف وإن لم يحصل به تمام الملك ، كالمعاطاة .
قوله : « ولو شرط الصحاح عوض المكسّرة ، قيل : يجوز ، والوجه المنع » .
هذا الشرط جزئيّ من جزئيّات ما تقدّم . وقد عرفت فساد الشرط والقرض . والقول بالجواز هنا ، وإخراجه من القاعدة للشيخ رحمه الله [1] استناداً إلى رواية [2] لا دلالة فيها على المطلوب ، فالقول بالمنع كنظائره فيها أصحّ .
[ ما يصحّ إقراضه ] ص 62 قوله : « الثاني : ما يصح إقراضه . وهو كلّ ما يضبط وصفه وقدره ، وفيجوز . والخبز وزناً وعدداً » .
إنّما يجوز عدداً مع عدم تفاوته على وجه لا يتسامح به عادة ، وإلا لم يصحّ . ومثله



[1] قاله في النهاية : 312 .
[2] هي رواية يعقوب بن شعيب في الكافي 5 : 254 ، باب الرجل يقرض الدرهم ويأخذ أجود منها ، ح 4 ، والفقيه 3 : 181 - 182 / 821 ، والتهذيب 6 : 201 / 450 .

388

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست