responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 384


< فهرس الموضوعات > أحكامه < / فهرس الموضوعات > كان الشهر مطلقاً ، كما لو جعل الأجل إلى شهر ، فإنّه يتمّ بآخره لدلالة العرف عليه أيضاً ، وبقرينة أنّه لو لا ذلك لَخلا السلم من الأجل ، وقد صرّحا به .
وهذا الفرق أولى ممّا قيل : إنّ المغيّا في المبهم مسمّى المدّة ، وهو لا يصدق إلا بالمجموع ، وفي المعيّن مسمّاه ، وهو يصدق بأوّل جزء منه لأنّ الغاية متحقّقة فيهما ، فخروجها في أحدهما دون الأخر بمجرّد مفهومهما تحكَّم [1] .
قوله : « وإنْ أوقع العقد في أثناء الشهر ، أتمّ من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد . وقيل : يتمّه ثلاثين يوماً . وهو أشبه » .
قويّ .
قوله : « ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه ، ولو كان في حمله مئونة » .
الأولى اعتبار ذكره مطلقاً ، خصوصاً حيث يكونان في موضع قصد هما مفارقته ، أو يكون في حمله مئونة .
وموضع الخلاف ما لو كان السلم مؤجّلًا . كما هو الغالب ، فلو كان حالا وجوّزناه لم يعتبر تعيين المحلّ قطعاً ، بل كان كغيره من البيوع .
[ أحكامه ] ص 59 قوله : « الأُولى : إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله . ويجوز [ بيعه ] بعده وإنْ لم يقبضه [ على من هو عليه ، وعلى غيره ] على كراهية » .
الأقوى التحريم إذا كان طعاماً ، أو ممّا يكال أو يوزن . ويجوز الصلح عليه قبل الحلول وبعده ، وقبل القبض وبعده ، على الأقوى .
قوله : « ولو امتنع ، قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك » .
هذا مع إمكانه ، ومع تعذّره يخلَّى بينه وبينه وتبرأ ذمّته منه وإنْ تلف . وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إنْ لم يمكن إلزامه بالقبض .
قوله : « ولو دفع فوق الصفة وجب القبول ، ولو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة » .



[1] لم نعثر على قائل له إلَّا أنّ الشهيد الثاني نسبه إلى الشهيد الأوّل في بعض تحقيقاته ، راجع إلى مسالك الأفهام 3 : 419 .

384

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست