responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 385


الفرق بين العين والصفة أنّ زيادة الصفة لا تنافي عين الحقّ بل تؤكَّده ، إذ المفروض كونه مساوياً له في النوع وغيره وتزيد الصفة ، أمّا العين الموجودة في الأكثر مقداراً فهي خارجة عن الحقّ ، زائدة عليه ، فلا يجب قبولها لأنّها عطيّة جديدة يمكن تحصيلها ، والحقّ معها غير متعيّن .
قوله : « الثالثة : إذا اشترى كرّاً من طعام بمائة درهم ، وشرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول » .
أمّا بطلانه في المؤجّل فظاهر ، وأمّا في غيره فلأنّ الثمن المعجّل يقابل من البيع قسطاً أكثر ممّا يقابله المؤجّل لأنّ للأجل قسطاً منه ، والتفاوت غير معلوم عند العقد ، فإذا بطل البيع في المؤجّل يجهل ما قابل المعجّل فيبطل أيضاً . ووجه القول بالصحّة إمكان العلم به بالتقسيط ولو بعد العقد ، كما لو باع سلعتين فظهرت إحداهما مستحقّة ، فإنّ التقسيط اللاحق كافٍ وإنْ جهل ما يخصّ كلّ واحدة حالة العقد . وأقرب منه ما لو باع ما يصحّ تملَّكه وغيره ، وأشهر القولين هنا البطلان .
قوله : « ولو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلَم عليه صحّ فيما دفع ، وبطل فيما قابل الدين . وفيه تردّد » .
الأجود الصحّة في الجميع ، حيث لا يكون الدين نفس الثمن ، وقد تقدّم [1] .
قوله : « الخامسة : إذا قبضه فقد تعيّن وبرء المسلَّم إليه . فإنْ وجد به عيباً فردّه زال ملكه عنه ، وعاد الحقّ إلى الذمّة سليماً من العيب » .
نبّه بعوده إلى الذمّة على أنّ خروجه منها أوّلًا كان متزلزلًا لكونه معيباً ، فيتخيّر بين الرضى به مجّاناً فيستقرّ ملكه عليه ، وبين أنْ يردّه عليه فيرجع الحقّ إلى ذمّة المسلم إليه سليماً بعد أنْ كان قد خرج عنها خروجاً متزلزلًا . وعلى هذا فالنماء المنفصل المتجدّد بين القبض والردّ للقابض ، لأنّه نماء يملكه ، كنظائره من النماء المتجدّد زمن الخيار .
وبهذا يندفع ما يقال : إنّ زوال الملك يستدعي ثبوته والمعيب ليس المسلم فيه ،



[1] تقدّم في ص 383 .

385

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست