responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > لواحق بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > ص 52 قوله : « ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً أنْ يغيّر اسمه ، و . وأنْ يتصدّق عنه بشيء » .
ويستحبّ كون الشيء أربعة دراهم .
قوله : « ويكره وطء من وُلدت من الزنى بالملك والعقد ، على الأظهر » .
قويّ ، والقول الأخر أنّه يحرم ، بناءً على أنّ ولد الزنى كافر [1] . وهو ممنوع .
[ لواحق بيع الحيوان ] قوله : « الأُولى : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة » .
الأقوى عدم ملكه مطلقاً .
قوله : « الثانية : من اشترى عبداً له مال كان ماله لمولاه . والأوّل أشهر » .
الأقوى تفريعاً على القول بأنّه لا يملك أنّ ماله المنسوب إليه للبائع مطلقاً إلا أنْ يشترطه المشتري ، فيكون له بشرط علمهما بقدره ، أو كونه تابعاً ، وسلامته من الربا بأنْ يكون الثمن مخالفاً لجنسه الربوي ، أو زائداً عليه مع قبض مقابل الربوي في المجلس . وأمّا على القول بملك العبد كما اختاره المصنّف فيشكل كونه لمولاه على تقدير البيع ، أو للمشتري بمجرّد بيعه ، إلا أنْ يقال : المراد بملك العبد له تسلَّطه على الانتفاع به لا ملك الرقبة ، كما ذكره بعضهم [2] وفيه بُعد .
قوله : « ولو قال : اشتر لي ولك عليّ كذا ، لم يلزمه وإن اشتراه . وقيل : إنْ كان له مال حين قال له ، لزم ، وإلا فلا . وهو المرويّ » .
الأقوى عدم اللزوم مطلقاً لأنّه إمّا غير مالك أو محجور عليه . والرواية [3] لا دلالة فيها على الحكم مطلقاً .
قوله : « الثالثة : إذا ابتاعه وماله » .
هذا إذا قلنا : إنّه لا يملك ، أو قلنا به بمعنى جواز تصرّفه خاصّة ، أمّا لو قلنا بملكه



[1] القائل هو ابن إدريس في السرائر 2 : 352 .
[2] منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 543 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 2 : 359 .
[3] هي رواية الفضيل في الكافي 5 : 219 ، باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه و . . . ح 1 ، 2 ، والتهذيب 7 : 74 / 315 ، 316 .

376

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست