responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 360


< فهرس الموضوعات > التولية < / فهرس الموضوعات > بحكمه ، وهو ضعيف .
قوله : « الرابعة : من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيعها مرابحة . إلا بعد أنْ يخبر بذلك » .
مقتضى الاستثناء أنّه لو أخبر بالحال جاز بيعه مرابحة . وليس كذلك . وجه المسامحة كونه حينئذٍ بصورة المرابحة ، فالاستثناء مجاز .
قوله : « الخامسة : إذا قوّم على الدلال متاعاً ، ربح عليه أو لم يربح ، ولم يواجبه البيع ، لم يجز للدلال بيعه مرابحة إلا بعد الإخبار بالصورة » .
الكلام فيه كما مرّ ، فإنّه لا يجوز البيع مرابحة وإنْ أخبر لعدم تحقّق البيع بالتقويم ، بل بصورة المرابحة ، ومن ثمّ لا يجب على التاجر الوفاء .
قوله : « وللدلال أُجرةُ المثل ، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه » .
نبّه بالتسوية بين الأمرين على خلاف الشيخ حيث فرّق بينهما ، فحكم بكون الزيادة للدلال إنْ كان التاجر ابتدأه بذلك . وإنْ كان الدلال ابتدأ التاجر فالزيادة للتاجر ، ولا شيء للدلال [1] ، استناداً إلى أخبار حملها على كون الواقع من التاجر على تقدير ابتدائه جعالة فيلزمه ما عيّنه وإنْ كان مجهولًا ، وأنّه على تقدير ابتداء الدلال لم يشترط له شيئاً أولى .
[ التولية ] قوله : « وأمّا التولية فهي أنْ يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة ، فيقول : ولَّيتك ، أو بعتك ، أو ما شاكله من الألفاظ الدالَّة على النقل » .
إذا وقعت بلفظ « بعتك » ونحوه من الألفاظ المعتبرة في مطلق البيع أكمله بذكر الثمن ، أو ب « ما قام علي » ونحوه . وإنْ وقع بلفظ « ولَّيتك » جعل مفعوله العقد واقتصر عليه .



[1] قاله في النهاية : 389 - 390 .

360

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست