responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 344


< فهرس الموضوعات > ما يدخل في المبيع < / فهرس الموضوعات > في المصدر لأنّ الحالّ لا بُعد فيه . قوله وإنْ ابتاع بجنس ثمنه بزيادة ونقيصة ، فيه روايتان ، أشبههما الجواز » .
قويّ .
قوله : « فإن حلّ فمكَّنه منه وجب على البائع أخذه . فإنْ امتنع . كان من مال البائع ، على الأظهر » .
قويّ مع تعذّر وصوله إلى الحاكم ، وإلا رفع أمره إليه .
قوله : « ويجوز شراء المتاع حالا ومؤجّلًا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشتري عارفاً بقيمته » .
مقتضى الشرط أنّه لو لم يكن عارفاً بالقيمة لا يجوز البيع . وليس بجيّد ، بل يجوز له مطلقاً ، وإنْ ثبت له خيار الغبن . ويمكن أنْ يريد بالجواز اللزوم مجازاً ، إذ مع الجهل لا يلزمه حيث يثبت الغبن .
قوله : « ويجوز تعجيلها بنقصان منها » .
بإبراء أو صلح ، لا مطلقاً .
قوله : « من ابتاع شيئاً بثمن مؤجّل وأراد بيعه مرابحة ، فليذكر الأجل » .
وكذا لو أراد بيعه تولية أو مواضعة . وخصّ المرابحة تبعاً للنصّ [1] .
قوله : « فإنْ باع ولم يذكره . والمرويّ أنّه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع » .
لأعمل على الرواية [2] .
[ ما يدخل في المبيع ] ص 21 قوله : « والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغةً أو عرفاً فمن باع بستاناً دخل الشجر والأبنية فيه » .
المراد بالأبنية نحو الحائط . أمّا البيوت فلا يدخل إلا مع القرينة بالنسبة إلى الثمن أو العادة .
قوله : « وفي دخول المفاتيح تردّد ، ودخولها أشبه » .



[1] كرواية بيّاع الزطي في 5 : 198 - 199 ، باب بيع المرابحة ، ح 7 والفقيه 3 : 134 / 583 ، والتهذيب 7 : 56 / 245 .
[2] هي رواية هشام بن الحكم في الكافي 5 : 208 ، باب بيع النسيئة ، ح 3 والتهذيب 7 : 47 / 203 .

344

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست