نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 344
< فهرس الموضوعات > ما يدخل في المبيع < / فهرس الموضوعات > في المصدر لأنّ الحالّ لا بُعد فيه . قوله وإنْ ابتاع بجنس ثمنه بزيادة ونقيصة ، فيه روايتان ، أشبههما الجواز » . قويّ . قوله : « فإن حلّ فمكَّنه منه وجب على البائع أخذه . فإنْ امتنع . كان من مال البائع ، على الأظهر » . قويّ مع تعذّر وصوله إلى الحاكم ، وإلا رفع أمره إليه . قوله : « ويجوز شراء المتاع حالا ومؤجّلًا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشتري عارفاً بقيمته » . مقتضى الشرط أنّه لو لم يكن عارفاً بالقيمة لا يجوز البيع . وليس بجيّد ، بل يجوز له مطلقاً ، وإنْ ثبت له خيار الغبن . ويمكن أنْ يريد بالجواز اللزوم مجازاً ، إذ مع الجهل لا يلزمه حيث يثبت الغبن . قوله : « ويجوز تعجيلها بنقصان منها » . بإبراء أو صلح ، لا مطلقاً . قوله : « من ابتاع شيئاً بثمن مؤجّل وأراد بيعه مرابحة ، فليذكر الأجل » . وكذا لو أراد بيعه تولية أو مواضعة . وخصّ المرابحة تبعاً للنصّ [1] . قوله : « فإنْ باع ولم يذكره . والمرويّ أنّه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع » . لأعمل على الرواية [2] . [ ما يدخل في المبيع ] ص 21 قوله : « والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغةً أو عرفاً فمن باع بستاناً دخل الشجر والأبنية فيه » . المراد بالأبنية نحو الحائط . أمّا البيوت فلا يدخل إلا مع القرينة بالنسبة إلى الثمن أو العادة . قوله : « وفي دخول المفاتيح تردّد ، ودخولها أشبه » .
[1] كرواية بيّاع الزطي في 5 : 198 - 199 ، باب بيع المرابحة ، ح 7 والفقيه 3 : 134 / 583 ، والتهذيب 7 : 56 / 245 . [2] هي رواية هشام بن الحكم في الكافي 5 : 208 ، باب بيع النسيئة ، ح 3 والتهذيب 7 : 47 / 203 .
344
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 344