نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 343
< فهرس الموضوعات > أحكام العقود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقد والنسيئة < / فهرس الموضوعات > المراد جهالة توجب اختلاف أثمان تلك الأصناف المشتركة ، بحيث لا يتسامح عادة بذلك التفاوت ، لا مطلق الجهالة . ص 19 قوله : « ولو لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما » . إذا ظهر زائداً من وجه وناقصاً من آخر كما لو وصف لهما العبد بكونه كاتباً فظهر خيّاطاً فيتخيّران . أمّا لو ظهر زائداً خاصّة ، أو ناقصاً كذلك ، تخيّر البائع والمشتري خاصّة . قوله : « ولو اشترى ضيعة ، رأى بعضها ووُصِف له سائرها ، ثبت له الخيار فيها أجمع » . أراد بسائرها باقيها ، وهو الذي لم يكن رآه . وإطلاق لفظ « سائر » على الباقي هو الأشهر لغة . وأمّا إطلاقه على الجميع فقد منعه بعضهم ، [1] وأجازه آخرون [2] . وكيف كان فالمراد الأوّل . [ أحكام العقود ] [ النقد والنسيئة ] قوله : « الأوّل : في النقد والنسيئة . من ابتاع مطلقاً ، أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا » . اشتراط التعجيل مطلقاً يفيد تأكيده لحصوله بدونه . نعم لو عيّن زمانه وأخلّ به المشتري ولم يمكن إجباره عليه ، أفاد تسلَّط البائع على الفسخ . وفاقاً للدروس . [3] ويحتمل قويّاً جوازه مع الإطلاق كغيره من الشروط . ص 20 قوله : « ولو باع بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل ، قيل : يبطل ، والمرويّ أنْ يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجَلَين » . المراد بالأجلين الأجل وعدمه ، وسمّي الحالّ مؤجّلًا باعتبار ضمّه إلى الأجل في التثنية ، وهو قاعدة مطَّردة ، كالأبوين للأب والأُمّ ، والقمرين والعمرين . والمراد بأبعد هما الأجل . وفيه تجوّز آخر من حيث ثبوت أفعل التفضيل مع عدم الاشتراك
[1] منهم ابن الأثير في النهاية 2 : 327 « س أ ر » ، والزمخشري في الفائق 1 : 41 . [2] منهم الزبيدي في تاج العروس 6 : 489 « س أ ر » . [3] الدروس 3 : 202 ، الدرس 240 .
343
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 343