نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 332
< فهرس الموضوعات > ما يتعلق بالمبيع < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولو أراد المشتري ردّ الجميع كان له ذلك » . مع جهله بكون أحدهما ملكاً لغير البائع . أمّا مع علمه بالحال فلا خيار له . وكذا في كلّ موضع يثبت فيه الخيار لتبعّض الصفقة . قوله : « وكذا لو باع ما يملكه وما لا يملكه المشتري » . طريق تقويم ذلك أنْ يقوّم الحرّ لو كان عبداً بالوصف الذي هو عليه . وفي الخمر والخنزير يرجع إلى قيمتهما عند مستحلَّيهما ، مع عدالة المقوّم ، بأن يكون مطَّلعاً على قيمتهما عندهم لكثرة المخالطة ، أو يسلم منهم اثنان كذلك . قوله : « والوكيل يمضي تصرّفه على الموكَّل . وهل يجوز أنْ يتولَّى طرفي العقد ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا » . في الجواز قوّة . قوله : « والوصيّ لا يمضي تصرّفه إلا بعد الوفاة . والتردّد في تولَّيه طرفي العقد ، كالوكيل » . الأقوى الجواز . قوله : « وقيل يجوز أنْ يقوّم على نفسه ويقترض إذا كان مليّاً » . هذا هو الأشهر . ويشترط مع ملاءته الرهن عليه ، والإشهاد ، وعدم الإضرار بالطفل ، وكون البيع مصلحة للطفل في صورة التقويم . ص 10 قوله : « وأن يكون المشتري مسلماً ، إذا ابتاع عبداً مسلماً ، وقيل : يجوز ويجبر على بيعه ، والأوّل أشبه » . قويّ . قوله : « ولو ابتاع [ الكافر ] أباه المسلم هل يصحّ ؟ فيه تردّد ، والأشبه الجواز » . قويّ . [ ما يتعلَّق بالمبيع ] قوله : « والأرض المفتوحة عنوة . قيل : يجوز بيعها ، تبعاً لآثار المتصرّف » . جيّد .
332
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 332