نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 333
قوله : « وفي بيع بيوت مكَّة تردّد والمرويّ المنع » . الأشهر الجواز . ص 11 قوله : « الثاني : أن يكون طلقاً ، ولا يجوز بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه ويكون البيع أعود ، على الأظهر » . الأقوى جواز بيعه متى وقع خُلف شديد بين أربابه وإنْ لم يؤدّ إلى خرابه . وكذا لو عطَّل بحيث لم يبق فيه نفع على ذلك الوجه أصلًا ، كما لو خَلِقت حصر المسجد وجذعه ، بحيث لا يصلحان للانتفاع به فيه ولا في مصالحه . وحيث يجوز البيع يشترى بثمنه ما يكون وقفاً على ذلك الوجه إنْ أمكن ، بحيث لا تحصل فيه العلَّة المجوّزة للبيع ابتداءً . ويجب تحصيل الأقرب إلى صفة الموقوف الأوّل فالأقرب . والمتولي لذلك الناظر الخاصّ إنْ كان ، وإلا فالعامّ . قوله : « ولا بيع أُمّ الولد ما ل يمت [ ولدها ] أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، وفي اشتراط موت المالك تردّد » . الأقوى عدم اشتراط موته . والمراد بإعساره أنْ لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائداً على المستثنيات في وفاء الدين . قوله : « ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه ، عمداً كانت الجناية أو خطأً ، على تردّد » . التردّد في العمد ، والأقوى الجواز ، لكن يكون مراعى برضى المجنيّ عليه بفدائه بالمال وبذل المولى له ، فلو قتله أو استرقّه بطل البيع . ولو كان المشتري جاهلًا بالجناية تخيّر في الفسخ والإمضاء قبل استقرار حاله . ولو كانت الجناية خطأً كان التخيير للمولى بين بذله للمجنيّ عليه وفدائه بأقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية ، ويكون بيعه التزاماً بالفداء على الأقوى . ثمّ إنْ فداه ، وإلا جاز للمجنيّ عليه استرقاقه فينفسخ البيع أيضاً . قوله : « فلا يصحّ بيع الآبق منفرداً ، ويصحّ منضمّاً إلى ما يصحّ بيعه ولو لم يظفر به ، لم يكن له رجوع على البائع ، وكان الثمن في مقابلة الضميمة » . بمعنى أنّه لا يوزّع عليها وعلى الآبق ويرجع بحصّته منه ، بل ينزّل الآبق بالنسبة إلى
333
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 333