نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 330
< فهرس الموضوعات > ما يتعلق بالمتعاقدين < / فهرس الموضوعات > العوض . ودخل في إطلاق « الملك » ما كان مملوكاً للعاقد وغيره ، فدخل بيع الوكيل والوليّ . ولكن ينتقض في طرده بالإجارة ، فإنّ الملك يشمل العين والمنفعة ، وعقدها يدلّ على نقل ملك المنفعة بعوض معلوم ، وبالهبة المشروط فيها عوض معيّن ، والصلح المشتمل على ذلك إنْ لم نجعله بيعاً ، وفي عكسه بإشارة الأخرس ونحوه المفيدة للبيع ، فإنّها ليست لفظاً مع صحّة البيع بها إجماعاً . قوله : « ولا يكفي التقابض من غير لفظ ، وإنْ حصل من الإمارات ما يدلّ على إرادة البيع » . المشهور بين الأصحاب أنّ المعاطاة ليست بيعاً محضاً ، ولكنّها تفيد فائدته في إباحة التصرّف من كلّ منهما فيما صار إليه من العوض ، ويجوز الرجوع لكلّ منهما في عوضه ما دامت العين باقية ، فإذا تلفت لزمه . والظاهر أنّ تلف أحدها كاف في اللزوم ، وكذا بعضها . وفي معنى التلف نقلها عن الملك بوجه لازم ، وامتزاجها بغيرها بحيث لا تتميّز وتغيّر صفتها ، كخياطة الثوب وصبغه وقصره ، ولا يقدح غيره من التصرّفات كالاستعمال . قوله : « وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟ فيه تردّد ، والأشبه عدم الاشتراط » . قويّ . وموضع الخلاف ما إذا قدّمه بلفظ « اشتريت » ونحوه . أمّا بلفظ « قبلت » فلا يصحّ قطعاً . [ ما يتعلَّق بالمتعاقدين ] ص 8 قوله : « فلا يصحّ بيع الصبيّ ولا شراؤه ، ولو أذن له الوليّ » . لا فرق في الصبيّ بين المميّز وغيره ، ولا بين كون المال له وللوليّ ولغير هما وإنْ أذن له المالك أو الوليّ لأنّ عبارته مسلوبة بأصل الشرع لا يترتّب عليها حكم . قوله : « وكذا لو بلغ عشراً عاقلًا ، على الأظهر » . قويّ . قوله : « وكذا المجنون ، والمغمى عليه . والمُكْرَه ، ولو رضي كلّ منهم بما فعل بعد زوال عذره ، عدا المُكْرَه للوثوق بعبارته » . الفرق بينهم وبين المكره أنّه لا قصد لهم إلى العقد ولا أهليّة له ، بخلاف المكره ، فإنّه
330
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 330