responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > كمية الجزية < / فهرس الموضوعات > الأقوى عدم السقوط .
ص 299 قوله : « وقيل : تسقط عن المملوك » .
قويّ .
قوله : « ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهنّ ببذل الجزية ، قيل : يصحّ ، وقيل : لا ، وهو الأصحّ » .
قويّ .
قوله : « ولو كان بعد عقد الجزية ، كان الاستصحاب حسناً » .
الأقوى المنع مطلقاً .
قوله : « والمجنون المطبق لا جزية عليه . فإن كان يفيق وقتاً ، قيل : يعمل بالأغلب » .
الأقوى أنّ المجنون لا جزية عليه مطلقاً إلا أن يتّفق له إفاقة سنة متوالية فيؤخذ عنها .
[ كميّة الجزية ] قوله : « ومع انتفاء ما يقتضي التقدير ، يكون الأولى اطَّراحه تحقيقاً للصغار » .
لأنّ المشهور في تعريفه : أنّه التزامه الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة ، وحينئذٍ فترك التقدير أنسب بمعناه . وأمّا على ما فسّره به بعضهم من أنّه أخذ الجزية منه قائماً والمسلم جالس ونحو ذلك [1] ، فلا ينافي التقدير .
قوله : « ويجوز وضعها على الرؤوس ، أو على الأرض . ولا يجمع ، وقيل : بجوازه ابتداءً ، وهو الأشبه » .
الأجود عدم الجمع .
ص 300 قوله : « ويجوز أن يشترط عليهم مضافاً إلى الجزية ضيافة مارّة العساكر . ولو اقتصر على الشرط ، وجب أن يكون زائداً عن أقلّ مراتب الجزية » .
أي اقتصر على شرط الضيافة من غير أن يصرّح بكونها مضافة إلى الجزية ، كما صرّح في القسم الأوّل ، فإنّ الإطلاق أيضاً يقتضي المغايرة . فإن جعلناها مقدّرة ،



[1] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 38 ، والعلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 4 : 433 ، المسألة 50 .

315

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست