نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 314
< فهرس الموضوعات > أحكام أهل الذمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من تؤخذ منه الجزية < / فهرس الموضوعات > المراد بالأعراب : مَن كان من أهل البادية وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهراً ، ولا يعرف من معنى الإسلام ومقاصده وأحكامه سوى ذلك ، والأقوى عدم استحقاقهم من الغنيمة شيئاً . قوله : « لا يستحقّ أحد سلباً ولا نَفلًا ، في بدأةٍ ولا رَجعةٍ » . قد تقدّم معنى السلَب ، وأمّا النَّفَل بالتحريك فهو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرطٍ ، كمن حَمَل الراية فله كذا . والبَدْأَة بفتح الباء وسكون الدال ثمّ الهمزة المفتوحة السرّية الأُولى ، أو عند دخول الجيش إلى دار الحرب . والرجعة : الثانية ، أو عند رجوعه . ص 297 قوله : « الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام . ولو عرّفت بعد القسمة فلأربابها القيمة ، وفي رواية : تعاد على أربابها بالقيمة . والوجه إعادتها على المالك » . الوجه جيّد مع تفرّق الغانمين وعسر جمعهم ، وإلا ارتجعت العين ونقصت القسمة . ولو كان الحقّ معهم بالسويّة ، كالمال الممتزج بمتساوي الأجزاء رجع على كلّ واحد بالنسبة ، ولم ينقض مطلقاً . [ أحكام أهل الذمّة ] [ من تؤخذ منه الجزية ] ص 298 قوله : « تؤخذ ممّن يقرّ على دينه ، وهم اليهود والنصارى ، ومَن له شبهة كتاب وهم المجوس » . نبّه بقوله : « شبهة كتاب » على أنّ ما بأيدي المجوس غير معلوم كونه كتابهم لما ورد من أنّهم قتلوا نبيّهم وأحرقوا كتابهم ، وفي أيديهم صحف يزعمون أنّها من ذلك الكتاب [1] ، فأقرّوا على دينهم لهذه الشبهة . قوله : « ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء . وهل تسقط عن الهمّ ؟ قيل : نعم ، وهو المرويّ ، وقيل : لا » .
[1] الكافي 3 : 567 ، باب صدقة أهل الجزية ، ح 4 التهذيب 4 : 113 / 332 .
314
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 314