responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316


< فهرس الموضوعات > شرائط الذمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الأبنية :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البيع والكنائس < / فهرس الموضوعات > كانت زائدة عن المقدّر ، وإلا فعن أقلّ ما يقتضي المصلحة وضعه عليهم تأسّياً بالنبيّ ، فإنّه شرط على نصارى نجران الضيافة زيادة على ما رتّبه عليهم [1] ولأنّه لو شرط الضيافة من الجزية إذا كان الإطلاق يقتضيه ولم يمرّ بهم أحد ، خرج الحول بغير جزية .
قوله : « ولو أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، سقطت الجزية على الأظهر » .
الخلاف في الثاني خاصّة ، والقول بالسقوط أقوى .
[ شرائط الذمّة ] ص 301 قوله : « الرابع : أن لا يتظاهروا بالمناكير . ولو تظاهروا بذلك نقض العهد ، وقيل : لا ينقض » .
الأقوى أنّه لا ينقض إلا مع شرطه في العقد والإخلال به .
قوله : « إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام كان للإمام ردّهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد » .
جوازه قويّ .
قوله : « ويكره أن يبدأ [ المسلم ] الذمّيّ بالسلام . ويستحبّ أن يضطرّ إلى أضيق الطرق » .
بمعنى منعهم من جادّة الطريق إذا اجتمعوا هُم والمسلمون فيه ، واضطرار هم إلى طرفه الضيّق بحيث لا يقعون به في وَهْدةٍ ولا يصدمون جداراً .
[ حكم الأبنية ] [ البيع والكنائس ] ص 302 قوله : « لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام . ولو استجدّت وجب إزالتها ، سواء كان البلد ممّا استجدّه المسلمون » .



[1] سنن البيهقي 9 : 195 .

316

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست