responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد من يجب عليه الجهاد < / فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد [ من يجب عليه الجهاد ] ص 278 قوله : « وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام » .
المراد بوجوده كونه ظاهراً مبسوط اليد ، متمكَّناً من التصرّف .
قوله : « وكذا مَن خشي على نفسه مطلقاً ، أو ماله إذا غلَّب السلامة » .
أراد بقوله : « مطلقاً » أي سواء غلَّب السلامة أم لا لأنّ غايته على تقدير تركه العطب . بخلاف المال ، فإنّما تجب المدافعة عنه مع ظنّ السلامة .
وغلَّب بالتشديد بمعنى ظنّ ، وهو قيد للمال ، ولا فرق فيه بين المضطرّ إليه وغيره .
قوله : « ويسقط [ فرض ] الجهاد بأعذار أربعة : . والمرض المانع من الركوب والعَدْو » .
أي المانع من مجموعهما ، فيسقط عنه وإن قدر على أحدهما ، كما يسقط عمّن تقدّم مع إمكان الركوب ، فإنّ الراكب قد يحتاج إلى العَدو بأن يصير ماشياً بقتل فرسه ونحوه ، ومن يقدر على العَدْو قد يحتاج إلى الركوب .
قوله : « وثمن سلاحه . ويختلف ذلك بحسب الأحوال » .
أي بحسب أحوال الشخص بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من النفقة والسلاح ، فإنّ من الناس من يحسن الرمي خاصّة ، ومنهم من يحسن الضرب بالسيف فيعتبر في حقّه ما يناسبه .
ص 279 قوله : « إذا كان عليه دين مؤجّل فليس لصاحبه منعه ، ولو كان حالا وهو معسر ، قيل : له منعه ، وهو بعيد » .

304

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست