نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 303
المسجد الحرام » . وهو من بَعُد عنه بثمانية وأربعين ميلًا . ص 276 قوله : « ومن أحرم بالمفردة ودخل مكَّة جاز أن ينوي التمتّع ويلزمه دم » . إن لم تكن المفردة متعيّنة عليه ، وإلا لم يصحّ . قوله : « لو دخل مكَّة متمتّعاً لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ لأنّه مرتبط به . بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز » . بأن يرجع قبل شهر من حين إحلاله على الأقوى . قوله : « ولو خرج فاستأنف عمرةً ، تمتّع بالأخيرة » . وتصير الأُولى عمرة مفردة ، فيكملها بطواف النساء وركعتيه . قوله : « ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقلّ من عشرة أيّام ، وقيل : يحرم ، والأوّل أشبه » . الأقوى أنّه لا تحديد للوقت بينهما مطلقاً ، وما ذكر من التحديد مستحبّ . ص 277 قوله : « فإذا أتى بطواف النساء حلّ له النساء » . هذا إذا كان المعتمر رجلًا ، ولو كان امرأة فالأقوى أنّها كذلك بالنسبة إلى الرجال . والصبيّ المميّز بحكم الرجل يحرمن عليه إلى أن يطوف طوافهنّ ، بمعنى منعه منهنّ قبل البلوغ تمريناً ، وبعده تحريماً قبله . قوله : « وهو واجب . على كلّ معتمر من امرأة وخصيّ وصبيّ » . أراد بالوجوب الثبوت ليناسب إدخال الصبيّ في الحكم ، والمراد بثبوته عليه ما قدّمناه .
303
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 303