responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305


إطلاق المؤجّل يشمل ما لو كان يحلّ قبل رجوعه من الجهاد بحسب العادة وعدمه ، وما لو كان به رهن ، أو ترك مالًا في بلده مقابله وعدمه ، والأمر فيه كذلك ، وأمّا المعسر فالأقوى أنّه ليس له منعه مطلقاً .
قوله : « للأبوين منعه من الغزو ما لم يتعيّن عليه » .
المراد بالأبوين الأب والأُمّ المسلمين العاقلين ، فلو كانا كافرين أو مجنونين لم يعتبر إذنهما . وفي إلحاق الأجداد بهما قول قويّ ، ولو كانا مع الأبوين اعتبر إذن الجميع ، ولا يشترط حرّيتهما على الأقوى .
والمراد بتعيّنه عليه أن يأمره الإمام به ، أو يكون في المسلمين ضعف بحيث يتوقّف الأمر عليه ، فيسقط اعتبارهما ، وفي معنى الجهاد سائر الأسفار المباحة والمندوبة الموجبة للتغرير بالنفس أو وحشة الفرقة .
قوله : « لو تجدّد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه على تردّد ، إلا مع العجز عن القيام به » .
الأقوى السقوط ، حيث لا يوجب تخاذل غيره وانكسار المسلمين .
قوله : « وإذا بُذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب ، ولو كان على سبيل الأُجرة لم يجب » .
الفرق بين الأمرين أنّ الإجارة لا تتمّ إلا بالقبول ، وهو نوع اكتساب لا يجب تحصيله ، بخلاف البذل ، فإنّه يتحقّق بالإيجاب خاصّة ، وهو من فعل الباذل .
قوله : « ومن عجز عنه بنفسه وكان موسراً وجب إقامة غيره وقيل : يستحبّ ، وهو الأشبه » .
قويّ مع عدم تعيّنه عليه بالحاجة إليه ، أو أمر الإمام عليه السلام له به .
قوله : « ويجوز القتال في الحرم ، وقد كان محرّماً فنُسخ » .
كان محرّماً بقوله * ( وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [1] فنسخ بقوله تعالى * ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) * [2] . وقيل : إنّها لم تنسخ ، وأنّ الثانية مخصوصة بما عدا الحرم جمعاً ، وهو أظهر .



[1] البقرة
[2] : 191 . ( 2 ) التوبة ( 9 ) : 5 .

305

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست