responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > ما لا بدل له على الخصوص < / فهرس الموضوعات > القبْج بسكون الباء الحَجَل ، والمخاض : الحوامل من النوق ، والأقوى مع التحرّك وجوب بكارة من الغنم .
ص 261 قوله : « فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام » .
هذا لفظ الشيخ [1] ، وقد اختلف في تفسيره ، فالظاهر منه وهو الذي فسّره به ابن إدريس أنّ المراد أنّه يجب عن كلّ بيضة شاة [2] ، فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام .
وقيل : المراد أنّه يطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام [3] وإنّما لم يعتبر الشاة هنا لأنّها لا تجب مع إمكان الإرسال ، وإنّما الواجب نتاجها حين يولد إن اتّفق ، وهو أقلّ قيمة منها وأخفّ مئونةً ، فكيف يجب مع الحالة الاضطراريّة ، ولم نقف على نصّ يكون سنداً للحكم لنعتبر منه ما يوافق الأمرين .
[ ما لا بدل له على الخصوص ] قوله : « ما لا بدل له على الخصوص ، وهو خمسة أقسام : الأوّل الحمام : وهو كلّ طائر يهدر ويعبّ الماء ، وقيل : كلّ مطوّق » .
معنى يهدر : يوالي صوته . ويعُبّ بالعين المهملة يشرب من غير مصّ كما تعبّ الدوابّ ، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج . وأقرب التعريفين هو الثاني . ولا بدّ من إخراج القطا والحجل من التعريف لأنّ لها كفّارة معيّنة غير كفّارة الحمام ، مع مشاركتها لها في التعريف .
قوله : « وفي قتلها شاة على المحرم » .
أي على المحرم في الحلّ بقرينة قسيميه ، لا مطلق المحرم ، فإنّه لو كان في الحرم اجتمع عليه الأمران كما سيأتي .
قوله : « وفي فرخها للمحرم حَمَل » .



[1] النهاية : 227 .
[2] السرائر 1 : 565 .
[3] قاله العلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 7 : 415 ، المسألة 333 ، وفي تحرير الأحكام 1 : 116 .

287

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست