نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 286
قوله : « وفي فراخ النعامة روايتان : إحداهما مثل ما في النعامة ، والأُخرى من صغار الإبل ، وهو أشبه » . قويّ . قوله : « وفي كلّ واحد منهما بقرة أهليّة ، ومع العجز تقوّم الأهليّة ، ويفضّ ثمنها على البرّ ، ويتصدّق به لكلّ مسكين مدّان . ولا يلزم ما زاد على الثلاثين » . الكلام هنا في البدل ، كما تقدّم في النعامة ، فلا يجب الزائد عن ثلاثين ، ولا إكمال ما نقص عنها ، وكذا القول في الظَّبي . قوله : « وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المرويّ ، وقيل : فيه ما في الظبيّ » . العمل على المرويّ ، ويجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام ، كما في كلّ شاة لا نصّ على بدلها . والفرق حينئذٍ بينه وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة . قوله : « والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب » . التخيير أقوى ، وموضع الخلاف من الثلاثة الثلاثة الأُول . أمّا الصوم الأخير في الثلاثة ، وهو الثانية عشر والتسعة والثلاثة ، فلا خلاف في أنّها مرتّبة على المتقدّم . قوله : « في كسر بيض النعام إذا تحرّك فيها الفرخ بِكارة من الإبل ، لكلّ واحدة واحد » . البِكارة بالكسر جمع بَكر وبَكرة بالفتح والمراد به الفتي من الإبل ، ذكراً كان أم أُنثى . قوله : « وقبل التحرّك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض » . المراد أنّ الإناث بعدد البيض ، أمّا الذكر فيعتبر منه ما احتاجت إليه الإناث عادة . ولا بدّ مع الإرسال من مشاهدة كلّ واحدة قد طرقت من الفحل ، وصلاحيّة الإناث للحمل . قوله : « في كسر بيض القطا والقَبْج إذا تحرّك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم » .
286
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 286