responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > مسائل متفرقة < / فهرس الموضوعات > أي يمين الرامي ، وليكن على يسارها في بطن المسيل . والمراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجّه إلى القبلة ، فيجعلها حينئذٍ عن يمينه ، فيكون ببطن المسيل لأنّه عن يسارها ، ويرميها منه .
قوله : « والتكبير بمنى مستحبّ ، وقيل واجب » .
الأقوى الاستحباب .
[ مسائل متفرّقة ] قوله : « مَن أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيراً أو قصاصاً ولجأ إلى الحرم ، ضُيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج » .
فسّر التضييق فيهما بأن يطعم ويسقى ما لا يتحمّله مثله عادة ، بأن لا يباع الزائد إن أراد الشراء ، ولا يمكَّن من ماله إن كان له مال كذلك ، ولا يتبرّع عليه به .
ص 252 قوله : « يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكَّة ، وقيل : يحرم ، والأوّل أصحّ » .
الكراهة أقوى .
قوله : « يحرم أن يرفع أحدٌ بناءً فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه » .
قويّ .
قوله : « لا تحلّ لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة » .
الكراهة مطلقاً أقوى ، ولا بأس بتملَّك ما نقص عن الدرهم ، وبضمان ما زاد لو تصدّق به فكره المالك كغيرها .
قوله : « إذا ترك الناس زيارة النبيّ أُجبروا عليها لما يتضمّن من الجفاء المحرّم » .
أشار بالتعليل إلى ما روي عنهُ أنّه قال : « مَن حجّ ولم يزرني فقد جفاني » [1] وجفاؤه محرّم ، فيكون ترك زيارته وإن كانت في الأصل مستحبّة مؤذناً بالتحريم بسبب استلزامه الجفاء ، كذا قيل [2] .
وفيه نظر لأنّ ترك زيارته إذا كان يتضمّن الجفاء يقتضي التحريم فتجب الزيارة ،



[1] الكافي 4 : 548 ، باب زيارة النبيّ ، ح 5 الفقيه 2 : 338 / 1571 التهذيب 6 : 4 / 5 .
[2] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 385 والنهاية : 285 والشهيد في الدروس 1 : 473 .

276

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست