responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 277


وهم لا يقولون به ، فاللازم إمّا القول بوجوبها ، أو ترك التعليل بالجفاء .
ومن ثَمَّ ذهب بعضهم إلى عدم الإجبار [1] لأنّ المندوب لا يُجبر على فعله .
وفيه أنّ المندوب إذا أذن بالاستهانة يجبر على فعله كما يُجبر أهل البلد على الأذان ، بل يقاتلون مع أنّه سنّة ، فلتكن زيارته كذلك ، وحديث الجفاء يحتاج إلى تحقيق سنده .
قوله : « ويستحبّ التحصيب لمن نفر في الأخير » .
المراد به النزول في مسجد الحصباء بالأبطح للتأسّي [2] ، وليس لهذا المسجد أثر الآن ، فتتأدّى السنّة بالنزول بالمحصب ، وهو ما بين العقبة ومكَّة ، أو ما بين الجبل الذي عنده المقابر والجبل الذي يقابله ، وليست المقبرة منه . واشتقاقه من الحصباء وهي لحصى المحمولة بالسيل ، وإنّما يستحبّ التحصيب لمن نفر في الأخير .
ص 253 قوله : « ويستحبّ خروجه من باب الحنّاطين » .
هو بإزاء الركن الشامي ، سمّي بذلك لبيع الحنطة أو الحنوط عنده .
قوله : « ويشتري بدرهم تمراً ويتصدّق به احتياطاً لإحرامه » .
المراد بالدرهم : الشرعيّ ، وليتصدّق به قبضة قبضة ليكون كفّارة لما لعلَّه لحقه في إحرامه من حكّ أو قملة سقطت أو نحو ذلك ، ولو ظهر له موجب يتأدّى بالصدقة فالوجه الإجزاء .
قوله : « لمن حجّ أن يعزم على العود ، والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس » .
هذا في السنة الأُولى ، وفي الثانية يتساويان في الفضيلة ، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل .
قوله : « يكره المجاورة بمكَّة » .
بمعنى الإقامة بها بعد قضاء المناسك وإن لم يكن سَنَة ، وعلَّل بأنّ المقام بها يقسي القلب ، وبمضاعفة العذاب بسبب ملابسة الذنب فيها ولخروج النبيّ منها



[1] منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 647 .
[2] التهذيب 5 : 275 / 941 .

277

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست