نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 275
المراد باتّقاء الصيد عدم قتله ، وباتّقاء النساء عدم جماعهنّ في حال الإحرام . وفي إلحاق باقي المحرّمات المتعلَّقة بهما وجهان . ويعتبر الاتّقاء في عمرة التمتّع أيضاً لارتباطها بحجّها . قوله : « ومَن حصل له رمي أربع حصيات ، ثمّ رمى على الجمرة الأُخرى ، حصل الترتيب » . مع الجهل أو النسيان ، أمّا مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل لتحريم الانتقال عن الجمرة قبل إكمال رميها ، فيفسد ما بعدها . والضابط على الأوّلين أنّه متى رمى واحدة أربعاً وانتقل منها إلى الأُخرى كفاه إكمال الناقصة ، وإن كان أقلّ استأنف التالية ، وكذا لو رمى الأخيرة أربعاً ثمّ قطعه . قوله : « ولو نسي رمي يومٍ قضاه من الغد » . ويجب كون القضاء في وقت أداء الرمي ، وينوي فيه القضاء . قوله : « ويستحبّ أن يكون ما يرميه لأمسِهِ غدوةً » . المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس ، وبعنديّة [1] الزوال بعده . ص 251 قوله : « فإن خرج من مكَّة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي » . المراد بزمان الرمي أيّام التشريق ، والأقوى وجوب القضاء في القابل في أيّامه ، لكن إن اتّفق حضوره وجبت عليه المباشرة ، وإلا جازت الاستنابة وإن أمكن العود . قوله : « ويستحبّ أن يقيم الإنسان بمنى أيّام التشريق » . إطلاق استحباب الإقامة في أيّام التشريق مع وجوب الإقامة فيها ليلًا وزمن الرمي إمّا محمول على ما زاد على ذلك بتقدير حذف المضاف أي بقيّة أيّام التشريق ، أو إطلاق اسم الجزء على الكلّ مجازاً ، أو يكون الاستحباب متعلَّقاً بالمجموع من حيث هو مجموع ، وذلك لا ينافي وجوب بعض أجزائه ، ويمكن إخراج الليالي بحمل الأيّام على النهار . قوله : « وأن يرمي الجمرة الأُولى عن يمينه » .