نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 247
< فهرس الموضوعات > تروك الإحرام < / فهرس الموضوعات > [ تروك الإحرام ] قوله : « فالمحرّمات عشرون شيئاً : معيد البرّ اصطياداً أو أكلًا ولو صاده مُحلّ ، وإشارة ودلالة » . الدلالة أعمّ من الإشارة مطلقاً لتحقّقها بالإشارة والكتابة والقول وغيرها ، واختصاص الإشارة بأجزاء البدن كاليد والرأس . ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرماً أو محلَّا ، ولا بين الدلالة الواضحة والخفيّة ، وإنّما تؤثّر مع جهالة المدلول بالصيد ، فلو لم تفده زيادة انبعاث فلا حكم لها . ص 224 قوله : « وشهادة على العقد وإقامة ولو تحمّلها محلا » . أي إقامة للشهادة على النكاح وإن كان العقد لمحلّ ، وإنّما يحرم عليه إقامتها إذا لم يترتّب على تركها محرّم ، فلو خاف الوقوع في الزنى وجب عليه تنبيه الحاكم أنّ عنده شهادة ليوقف الحكم إلى إحلاله ، فإن لم يندفع إلا بالشهادة جازت . قوله : « إذا اختلف الزوجان في العقد فادّعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الأخر . لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطء ، ولو قيل : لها المهر كلَّه كان حسناً » . ما حسّنه المصنّف حسن لثبوت المهر بالعقد ، وتنصيفه بالطلاق على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق . وكذا تثبت لها النفقة وإن حكم بتحريمها عليه بالنسبة إلى دعواه ، ويلزمها أيضاً من الأحكام ما يختصّ بها ممّا يترتّب على دعواها قبل الطلاق من التزوّج بغيره ، وتوقّف الأفعال المتوقّفة على إذن الزوج على إذنه ، ويجوز له التزوّج بأُختها وبخامسة ، هذا بحسب الظاهر ، وأمّا فيما بينهما وبين الله تعالى فيلزمهما حكم ما هو الواقع في نفس الأمر . قوله : « ويجوز مراجعة المطلَّقة الرجعيّة ، وشراء الإماء في حال الإحرام » . سواء قصد بشرائهنّ الخدمة أم التسرّي ، لأنّ المحرّم هو نفس النكاح وعقده . قوله : « والطيب على العموم » . المراد بالطيب : ما اتّخذ للشمّ غالباً غير الرياحين ، والمراد بالعموم هنا الإطلاق
247
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 247