responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246


وعند علوّ الآكام ونزول الأهضام » .
الآكام : هي التلول والجبال .
والأهضام ، جمع هضم : وهو المطمئن من الأرض وبطن الوادي .
ص 223 قوله : « وإن كان بعمرة مفردة قيل : كان مخيّراً في قطع التلبية عند دخول الحرم ، أو . والكلّ جائز » .
التفصيل قويّ .
قوله : « ويرفع صوته بالتلبية إذا حجّ على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء » .
البيداء على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق ، وهي الأرض التي تخسف بجيش السفياني . ولو حجّ على غير طريق المدينة رفع صوته من موضع إحرامه كالراجل ، ولو أخّره يمشي خطوات كان أفضل للنصّ [1] .
قوله : « ويرفع صوته بالتلبية إذا حجّ على طريق المدينة . ويستحبّ التلفّظ بما يعزم عليه » .
أي التلفّظ به في التلبية ، فيقول من جمله التلبيات المستحبّة : « لبّيك بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ لبّيك » ولو كان غيرها ذكره بلفظه أيضاً استحباباً ، والواجب القصد إليه في النيّة .
قوله : « والاشتراط أن يحلَّه حيث حبسه ، وإن لم يكن حجّة فعمرة » .
محلَّه قبل النيّة متّصلًا بها ، ولفظه المرويّ : « اللهمّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك فإن عرض لي شيء يحبسني فحلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة أحرمَ لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » وفي الرواية : « ثمّ قُم فامش هنيئة ثمّ لبّ » [2] .



[1] الفقيه 2 : 208 / 944 .
[2] الكافي 4 : 331 ، باب صلاة الإحرام وعقده والأشراط فيه الفقيه 2 : 206 / 939 التهذيب 5 : 77 / 253 .

246

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست