responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > يمكن أن يريد بتحريمه عدم انعقاده مجازاً ، وأن يريد معناه المتعارف ، وهو الإثم بفعله ، نظراً إلى اعتقاد شرعيّته ، فإنّه تشريع محرّم .
قوله : « وصوم نذر المعصية » .
كأن ينذر الصوم عند فعله المحرّم شكراً ، أو تركه زجراً ، وبالعكس في الطاعة .
قوله : « وصوم الصمت » .
هو أن ينوي الصوم ساكتاً وإن كان ترك الكلام في مجموع النهار بغير ضمّه إلى نيّة الصوم غير محرّم .
قوله : « وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر » .
الأقوى تحقّقه بالأمرين ، وإنّما يحرم مع نيّة ذلك . أمّا لو أخّر الصائم عشاءه بغير نيّته ابتداءً جاعلًا له جزءاً من صوم لم يحرم ، وكذا لو ترك الإفطار ليلًا .
قوله : « وأن تصوم المرأة ندباً بغير إذن زوجها ، أو مع نهيه لها » .
لا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين ، ولا بين أن يضعف المملوك عن حقّ مولاه وعدمه .
قوله : « وصوم الواجب سفراً عدا ما استثني » .
المستثنى ستّة : المنذور سفراً وحضراً ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة ، وصوم كثير السفر ، وناوي الإقامة عشراً ، والعاصي به .
[ اللواحق ] قوله : « الأُولى : المرض الذي يجب معه الإفطار ، ما يخاف به الزيادة بالصوم » .
تتحقّق الزيادة بزيادة المرض ، وزيادة مدّة بقائه ، وهو بطء برئه ، وقد تقدّم .
قوله : « الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب . ولو صام عالماً بوجوبه قضاه ، ولو كان جاهلًا لم يقض » .
وفي إلحاق الناسي بالعامد أو الجاهل وجهان ، أجود هما الأوّل .
قوله : « الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة ، معتبرة في قصر الصوم ويزيد على ذلك تبييت النيّة » .

207

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست