نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 207
< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > يمكن أن يريد بتحريمه عدم انعقاده مجازاً ، وأن يريد معناه المتعارف ، وهو الإثم بفعله ، نظراً إلى اعتقاد شرعيّته ، فإنّه تشريع محرّم . قوله : « وصوم نذر المعصية » . كأن ينذر الصوم عند فعله المحرّم شكراً ، أو تركه زجراً ، وبالعكس في الطاعة . قوله : « وصوم الصمت » . هو أن ينوي الصوم ساكتاً وإن كان ترك الكلام في مجموع النهار بغير ضمّه إلى نيّة الصوم غير محرّم . قوله : « وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر » . الأقوى تحقّقه بالأمرين ، وإنّما يحرم مع نيّة ذلك . أمّا لو أخّر الصائم عشاءه بغير نيّته ابتداءً جاعلًا له جزءاً من صوم لم يحرم ، وكذا لو ترك الإفطار ليلًا . قوله : « وأن تصوم المرأة ندباً بغير إذن زوجها ، أو مع نهيه لها » . لا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين ، ولا بين أن يضعف المملوك عن حقّ مولاه وعدمه . قوله : « وصوم الواجب سفراً عدا ما استثني » . المستثنى ستّة : المنذور سفراً وحضراً ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة ، وصوم كثير السفر ، وناوي الإقامة عشراً ، والعاصي به . [ اللواحق ] قوله : « الأُولى : المرض الذي يجب معه الإفطار ، ما يخاف به الزيادة بالصوم » . تتحقّق الزيادة بزيادة المرض ، وزيادة مدّة بقائه ، وهو بطء برئه ، وقد تقدّم . قوله : « الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب . ولو صام عالماً بوجوبه قضاه ، ولو كان جاهلًا لم يقض » . وفي إلحاق الناسي بالعامد أو الجاهل وجهان ، أجود هما الأوّل . قوله : « الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة ، معتبرة في قصر الصوم ويزيد على ذلك تبييت النيّة » .
207
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 207