responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > الصوم المكروه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصوم المحظور < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه . ويكره بعد الزوال » .
لغير المدعوّ إلى طعام ، وإلا لم يكره كما سيأتي .
[ الصوم المكروه ] قوله : « المكروهات أربعة . والأظهر أنّه لا ينعقد مع النهي » .
الأقوى الكراهة مطلقاً ، وكذا العكس .
قوله : « والصوم ندباً لمن دعي إلى طعام » .
لا فرق بين دعائه قبل الزوال أو بعده ، ولا بين من هيّئ لأجله وغيره ، ولا بين من يشقّ عليه المخالفة وغيره لإطلاق النصّ [1] . نعم يشرط كونه مؤمناً ، وأن يكون دعاؤه على وجه الميل القلبي ، فلو اتّفق ذلك بالعرض على وجه لا يبالي الداعي بعدم إجابة المدعوّ كما يتّفق ذلك كثيراً لم يكره ، والمرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال .
والحكمة في كراهة الصوم حينئذٍ إجابة دعوة المؤمن وعدم ردّ قوله وقضاء حاجته ، لا مجرّد الأكل . ومعنى كراهته أنّه ناقص الثواب عنه لولا الدعوة ، وفي الخبر « أنّ إجابة الدعوة أفضل من الصوم سبعين ضعفاً » [2] .
[ الصوم المحظور ] ص 190 قوله : « والمحظورات تسعة : . وأيّام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر » .
يمكن كون الخلاف إشارة إلى ما تقدّم من الخلاف في أنّ القاتل في أشهر الحرم لا يحرم عليه صوم العيدين وأيّام التشريق في كفّارته إلى عموم التحريم لمن كان بمنى ، سواء كان ناسكا أم لا ، فإنّ فيه قولًا باختصاصه بالناسك ، والأقوى التحريم مطلقاً .
قوله : « وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة الفرض » .



[1] الكافي 4 : 150 ، باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله .
[2] الكافي 4 : 151 باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله ، ح 6 الفقيه 2 : 51 / 221 .

206

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست