responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > القضاء والكفارات < / فهرس الموضوعات > نبّه بذلك على خلاف الشيخ حيث كرهه بالرطب للرواية [1] ، ولا يخفى أنّ الجواز فضلًا عن الاستحباب مقيّد بما إذا لم يتعدّ إلى الحلق شيء من أجزائه المتخلَّلة ، وإلا حرم ، وحينئذٍ فلا فرق بين الرطب واليابس .
[ القضاء والكفّارات ] قوله : « تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء . والاستمناء » .
هو طلب الإمناء بأيّ شيء كان مع حصول أمناء به ، لا مطلق طلبه وإن كان الطلب أيضاً محرّماً ، لكنّه لا يوجب الكفّارة بمجرّده .
ص 172 قوله : « وإيصال الغبار إلى الحلق » .
لا فرق بين غبار المحلَّل كالدقيق وغيره كالتراب ، ولا يشترط كونه غليظاً كما مرّ ، ومن ثمّ أطلق خلافاً لجماعة حيث قدّره به .
قوله : « من أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً فسد صومه وعليه قضاؤه وفي وجوب الكفّارة تردّد ، والأشبه الوجوب » .
هذه المسألة جزئيّة من جزئيّات أحكام الجاهل ، وقد تقدّم أنّ المرويّ فيه عدم الكفّارة [2] وإن كان ما اختاره المصنّف أولى .
قوله : « ولو خوّف فأفطر وجب القضاء على تردّد ولا كفّارة » .
الأقوى وجوب القضاء .
قوله : « الكفارة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، مخيّراً في ذلك ، وقيل : على الترتيب » .
الأقوى أنّها مخيّرة .
قوله : « وقيل : يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفّارات » .



[1] حكاه عنه الشهيد في الدروس 1 : 279 . ولعلَّه استفاده من حمل خبر النهي على الكراهة في التهذيب 4 : 323 / 992 ، وإلَّا فقد أطلق الحكم باستحبابه في الخلاف 2 : 220 المسألة 82 ، وصرّح بعدم الفرق بين الرطب واليابس في المبسوط 1 : 273 والنهاية 156 .
[2] تقدّم في الصفحة 189 .

190

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست