نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 190
< فهرس الموضوعات > القضاء والكفارات < / فهرس الموضوعات > نبّه بذلك على خلاف الشيخ حيث كرهه بالرطب للرواية [1] ، ولا يخفى أنّ الجواز فضلًا عن الاستحباب مقيّد بما إذا لم يتعدّ إلى الحلق شيء من أجزائه المتخلَّلة ، وإلا حرم ، وحينئذٍ فلا فرق بين الرطب واليابس . [ القضاء والكفّارات ] قوله : « تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء . والاستمناء » . هو طلب الإمناء بأيّ شيء كان مع حصول أمناء به ، لا مطلق طلبه وإن كان الطلب أيضاً محرّماً ، لكنّه لا يوجب الكفّارة بمجرّده . ص 172 قوله : « وإيصال الغبار إلى الحلق » . لا فرق بين غبار المحلَّل كالدقيق وغيره كالتراب ، ولا يشترط كونه غليظاً كما مرّ ، ومن ثمّ أطلق خلافاً لجماعة حيث قدّره به . قوله : « من أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً فسد صومه وعليه قضاؤه وفي وجوب الكفّارة تردّد ، والأشبه الوجوب » . هذه المسألة جزئيّة من جزئيّات أحكام الجاهل ، وقد تقدّم أنّ المرويّ فيه عدم الكفّارة [2] وإن كان ما اختاره المصنّف أولى . قوله : « ولو خوّف فأفطر وجب القضاء على تردّد ولا كفّارة » . الأقوى وجوب القضاء . قوله : « الكفارة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، مخيّراً في ذلك ، وقيل : على الترتيب » . الأقوى أنّها مخيّرة . قوله : « وقيل : يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفّارات » .
[1] حكاه عنه الشهيد في الدروس 1 : 279 . ولعلَّه استفاده من حمل خبر النهي على الكراهة في التهذيب 4 : 323 / 992 ، وإلَّا فقد أطلق الحكم باستحبابه في الخلاف 2 : 220 المسألة 82 ، وصرّح بعدم الفرق بين الرطب واليابس في المبسوط 1 : 273 والنهاية 156 . [2] تقدّم في الصفحة 189 .
190
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 190