نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 189
لا فرق في ذلك بين المحلَّلة وغيرها ، ولا بين معتاد الإمناء بذلك وغيره ، ولا بين قاصده به وغيره ، وفي حكم اللمس مطلق الملاعبة . قوله : « ولو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه » . ولا تجب المبادرة إلى الغسل لأجل الصوم ، وإنّما يجب حينئذ للصلاة . وحيث يجب فلو تركه طول النهار لم يفسد الصوم ، ويجب حينئذٍ للصوم المقبل كالصلاة . قوله : « وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر » . قويّ ، إلا مع قصد الإمناء به ، أو اعتياده فيفسد ، وتجب الكفّارة وإن كان إلى محلَّل . قوله : « والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرّمة ، ويفسد بها الصوم على تردّد » . الأقوى عدم الإفساد بها وإن حرمت . قوله : « كلّ ما ذكرنا أنّه يفسد الصيام إنّما يفسده إذا وقع عمداً ، سواء كان عالماً أو جاهلًا » . لا إشكال في تحقّق الفساد مع الجهل ووجوب القضاء ، وإنّما الخلاف في إلحاق الجاهل بالعالم مطلقاً حتّى في الكفّارة ، والمرويّ أنّه لا كفّارة على الجاهل [1] . قوله : « وكذا لو أُكره على الإفطار » . الأقوى وجوب القضاء وإن أُبيح له الفعل ، ومثله الإفطار قبل الغروب أو في بعض الأيّام للتقيّة ، ويجب الاقتصار فيهما على تناول ما يدفع الضرر ، فلو زاد عليه فكالمتعمّد ، ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب معه أو بالعكس . قوله : « أو وُجِرَ في حلقه » . هو بتخفيف الجيم مبنيّاً للمجهول ، أي وضع في حلقه بغير اختياره ، ولا خلاف هنا في عدم الفساد به . قوله : « لا بأس بمص الخاتم » . الضابط جواز كلّ ما لا يتعدّى إلى الحلق ، وحدّه مخرج الخاء المعجمة . قوله : « ويستحبّ السواك للصلاة بالرطب واليابس » .