responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 189


لا فرق في ذلك بين المحلَّلة وغيرها ، ولا بين معتاد الإمناء بذلك وغيره ، ولا بين قاصده به وغيره ، وفي حكم اللمس مطلق الملاعبة .
قوله : « ولو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه » .
ولا تجب المبادرة إلى الغسل لأجل الصوم ، وإنّما يجب حينئذ للصلاة . وحيث يجب فلو تركه طول النهار لم يفسد الصوم ، ويجب حينئذٍ للصوم المقبل كالصلاة .
قوله : « وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر » .
قويّ ، إلا مع قصد الإمناء به ، أو اعتياده فيفسد ، وتجب الكفّارة وإن كان إلى محلَّل .
قوله : « والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرّمة ، ويفسد بها الصوم على تردّد » .
الأقوى عدم الإفساد بها وإن حرمت .
قوله : « كلّ ما ذكرنا أنّه يفسد الصيام إنّما يفسده إذا وقع عمداً ، سواء كان عالماً أو جاهلًا » .
لا إشكال في تحقّق الفساد مع الجهل ووجوب القضاء ، وإنّما الخلاف في إلحاق الجاهل بالعالم مطلقاً حتّى في الكفّارة ، والمرويّ أنّه لا كفّارة على الجاهل [1] .
قوله : « وكذا لو أُكره على الإفطار » .
الأقوى وجوب القضاء وإن أُبيح له الفعل ، ومثله الإفطار قبل الغروب أو في بعض الأيّام للتقيّة ، ويجب الاقتصار فيهما على تناول ما يدفع الضرر ، فلو زاد عليه فكالمتعمّد ، ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب معه أو بالعكس .
قوله : « أو وُجِرَ في حلقه » .
هو بتخفيف الجيم مبنيّاً للمجهول ، أي وضع في حلقه بغير اختياره ، ولا خلاف هنا في عدم الفساد به .
قوله : « لا بأس بمص الخاتم » .
الضابط جواز كلّ ما لا يتعدّى إلى الحلق ، وحدّه مخرج الخاء المعجمة .
قوله : « ويستحبّ السواك للصلاة بالرطب واليابس » .



[1] التهذيب 4 : 208 / 603 .

189

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست