نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
قويّ ، ولا فرق بين المحرّم بالأصل والعارض . قوله : « إذا أفطر زماناً نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء ، وكفّارة كبرى مخيّرة ، وقيل : كفّارة يمين ، والأوّل أظهر » . الأقوى أنّ كفّارة خلف النذر ككفّارة رمضان مطلقاً . ص 173 قوله : « الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة حرام على الصائم وغيره وإن تأكَّد في الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفّارة على الأشبه » . قويّ . قوله : « الارتماس حرام على الأظهر ولا تجب به كفّارة ولا قضاء » . قويّ . قوله : « وقيل : يجبان به ، والأوّل أشبه » . قويّ . قوله : « لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصحّ » . قويّ . قوله : « ويجب به القضاء على الأظهر » . الأقوى عدم الوجوب . قوله : « من أجنب ونام ناوياً للغسل ، ثمّ انتبه ثمّ نام كذلك ، ثمّ انتبه ونام ثالثة ناوياً حتّى طلع الفجر ، لزمته الكفّارة على قول مشهور ، وفيه تردّد » . منشأ التردّد ضعف متمسّك القائل بوجوب الكفّارة مع اعتضاده بأصالة البراءة ، ولكنّ المشهور وجوبها حتّى كاد يكون إجماعا ، وكثير من الأصحاب لا ينقل في المسألة خلافاً . قوله : « يجب القضاء في الصوم الواجب المتعيّن بتسعة أشياء : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة » . احترز بالقدرة عمّا لو كان عاجزاً عنها كالأعمى والمحبوس فلا شيء عليهما مع عدم ظنّ الطلوع ، ولا فرق على التقديرين بين الاستناد إلى مخبر بعدم الطلوع وعدمه ، إلا أن يكون المخبر بعدمه عدلان فيقوى عدم القضاء .
191
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 191