responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


قويّ ، ولا فرق بين المحرّم بالأصل والعارض .
قوله : « إذا أفطر زماناً نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء ، وكفّارة كبرى مخيّرة ، وقيل : كفّارة يمين ، والأوّل أظهر » .
الأقوى أنّ كفّارة خلف النذر ككفّارة رمضان مطلقاً .
ص 173 قوله : « الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة حرام على الصائم وغيره وإن تأكَّد في الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفّارة على الأشبه » .
قويّ .
قوله : « الارتماس حرام على الأظهر ولا تجب به كفّارة ولا قضاء » .
قويّ .
قوله : « وقيل : يجبان به ، والأوّل أشبه » .
قويّ .
قوله : « لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصحّ » .
قويّ .
قوله : « ويجب به القضاء على الأظهر » .
الأقوى عدم الوجوب .
قوله : « من أجنب ونام ناوياً للغسل ، ثمّ انتبه ثمّ نام كذلك ، ثمّ انتبه ونام ثالثة ناوياً حتّى طلع الفجر ، لزمته الكفّارة على قول مشهور ، وفيه تردّد » .
منشأ التردّد ضعف متمسّك القائل بوجوب الكفّارة مع اعتضاده بأصالة البراءة ، ولكنّ المشهور وجوبها حتّى كاد يكون إجماعا ، وكثير من الأصحاب لا ينقل في المسألة خلافاً .
قوله : « يجب القضاء في الصوم الواجب المتعيّن بتسعة أشياء : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة » .
احترز بالقدرة عمّا لو كان عاجزاً عنها كالأعمى والمحبوس فلا شيء عليهما مع عدم ظنّ الطلوع ، ولا فرق على التقديرين بين الاستناد إلى مخبر بعدم الطلوع وعدمه ، إلا أن يكون المخبر بعدمه عدلان فيقوى عدم القضاء .

191

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست