responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 176


< فهرس الموضوعات > جنسها وقدرها < / فهرس الموضوعات > قوله : « إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته » .
لا فرق بين المملوك وغيره ممّن تجب نفقته كالزوجة والولد ، ولا يعتبر علمه بحياته ، بل عدم الحكم بموته شرعاً .
قوله : « إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما فإن عاله أحد هما فالزكاة على العائل » .
فيجب على كلّ واحد من الصاع بنسبة ملكه منه وإن اختلف جنس المخرج منهم ، ولا فرق بين اتّحاد قوتهم واختلافه على الأقوى . والمراد بعيلولة أحد هما له تبرّعا ، لا ما يتّفق في نوبته .
قوله : « لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال : وجبت زكاة مملوكه في ماله » .
وكذا غيره ممّن تجب فطرته .
ص 160 قوله : « ولو مات قبل الهلال لم تجب على أحد » .
الأقوى وجوبها على الوارث لانتقال التركة إليه وإن منع من التصرّف فيها قبل وفاء الدين ، فإنّه غير مانع من زكاة الفطرة وإن منع الماليّة .
قوله : « إذا أُوصي له بعبد ثمّ مات الموصي ، فإن قبل الوصيّة قبل الهلال وجبت عليه ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الوارث ، وفيه تردّد » .
المشهور وجوبها على الموصى له بناء على أنّ القبول المتأخّر عن الموت كاشف عن سبق الملك من حين الموت .
قوله : « ولو مات الواهب كانت على ورثته ، وقيل : لو قبل ومات ثمّ قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم ، وفيه تردّد » .
الأقوى بطلان الهبة بموته قبل القبض ، فتجب الفطرة على الواهب .
[ جنسها وقدرها ] قوله : « والضابط : إخراج ما كان قوتاً غالباً » .
الأقوى أنّ الأُصول الستّة المذكورة يجوز إخراجها أصلًا وإن لم تكن قوتاً غالباً ، وغيرها تخرج أصلًا مع غلبته في القوت ، وإلا اعتبر بقيمة أحدها .

176

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست