نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 175
معنى الإدارة : أن يأخذ صاعاً ويدفعه عن نفسه إلى أحد عياله بالنيّة ، ثمّ يدفعه الأخذ عن نفسه إلى الآخر إن كان مكلَّفاً ، وإلا تولاه الوليّ ، وهكذا ، ثمّ يدفعه الأخير إلى المستحقّ الأجنبيّ . قوله : « ومع الشروط يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فرضاً ونفلًا ، من زوجة وولد ، وما شاكلهما » . يشترط في الزوجة وجوب نفقتها عليه ، ولا يشترط الدخول ، والمطلَّقة رجعيّة زوجة . ص 159 قوله : « والضيف » . المعتبر إطلاق اسمه عليه عرفاً وإن لم يكن قد أكلَ عنده قبل الهلال إذا تحقّق وصفه قبلُ واتّصل به ، ولو تعدّد المضيّف وجبت عليهم بالنسبة ، وإنّما تجب على المضيّف مع يساره ، ومع إعساره تجب على المضيّف الموسر ، ولو تبرّع المعسر بإخراجها عنه أو ضيفه الموسر بإخراجها عن نفسه اعتبر في إجزائها إذن مَن خوطب بها ، وكذا حكم مَن في حكمه . قوله : « من بلغ قبل الهلال ، أو . وجبت عليه . ولو كان بعد ذلك ما لم يصلّ العيد استحبّت » . المراد بصلاة العيد هنا وقتها مجازاً ، والمراد أنّه متى اجتمعت الشرائط قبل الزوال استحبّت . قوله : « الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ، وقيل : لا تجب إلا مع العيلولة » . ضعيف . قوله : « وإن لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره » . هذا إذا كان المعيل مخاطباً بها بأن كان موسراً ، وإلا فالزكاة على المولى والزوج . قوله : « كلّ مَن وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه » . لا فرق بين علمه بإخراج المخاطب بها وعلمه بعدمه ، وعدمه على الأقوى .
175
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 175