نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 177
< فهرس الموضوعات > وقتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مصرفها < / فهرس الموضوعات > قوله : « والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع . ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني » . الأقوى وجوب الصاع من اللبن كغيره . قوله : « وقدّره قوم بدرهم » . ضعيف . [ وقتها ] ص 161 قوله : « وتجب بهلال شوّال » . المراد به أوّل ليلة من شوّال ، وتتحقّق بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وإن رؤي الهلال قبله . قوله : « ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض ، على الأظهر » . في جواز تقديمها في شهر رمضان قوّة . قوله : « تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل . فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجباً بنيّة الأداء » . المراد بالعزل تعيّنها في مال خاصّ بقدرها في وقتها بنيّته ، وحينئذٍ فلا يفتقر إلى نيّة الأداء والقضاء عند دفعها إلى المستحقّ بعد ذلك وإن كان الثاني أولى . قوله : « وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل أداء ، والأوّل أشبه » . الأوسط أوسط . قوله : « ولا يجوز حملها إلى بلد آخر ، مع وجود المستحقّ » . الأقوى الكراهة مع إخراجها في وقتها كالماليّة . [ مصرفها ] قوله : « ولا يُعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه » . الأقوى وجوب الاقتصار على المؤمن مطلقاً .
177
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 177