responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > وقتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مصرفها < / فهرس الموضوعات > قوله : « والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع . ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني » .
الأقوى وجوب الصاع من اللبن كغيره .
قوله : « وقدّره قوم بدرهم » .
ضعيف .
[ وقتها ] ص 161 قوله : « وتجب بهلال شوّال » .
المراد به أوّل ليلة من شوّال ، وتتحقّق بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وإن رؤي الهلال قبله .
قوله : « ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض ، على الأظهر » .
في جواز تقديمها في شهر رمضان قوّة .
قوله : « تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل . فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجباً بنيّة الأداء » .
المراد بالعزل تعيّنها في مال خاصّ بقدرها في وقتها بنيّته ، وحينئذٍ فلا يفتقر إلى نيّة الأداء والقضاء عند دفعها إلى المستحقّ بعد ذلك وإن كان الثاني أولى .
قوله : « وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل أداء ، والأوّل أشبه » .
الأوسط أوسط .
قوله : « ولا يجوز حملها إلى بلد آخر ، مع وجود المستحقّ » .
الأقوى الكراهة مع إخراجها في وقتها كالماليّة .
[ مصرفها ] قوله : « ولا يُعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه » .
الأقوى وجوب الاقتصار على المؤمن مطلقاً .

177

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست