نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 152
< فهرس الموضوعات > القول في الفريضة < / فهرس الموضوعات > فأتمّها أو عاوضها بجنسها أو بمثلها على الأصحّ » . قويّ ، والمراد بالجنس هنا : النوع كالغنم الشامل لصنفيه ، وبالمثل : الحقيقة الصنفيّة كالضأن بالضأن . قوله : « وقيل : إذا فعل ، ذلك فراراً وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر » . قويّ . قوله : « ولا تعدّ السخال مع الأُمّهات ، بل لكلّ منهما حول بانفراده » . هذا إذا كانت السخال نصاباً مستقِلا بعد نصاب الأُمهات ، كما لو ولدت خمسُ من الإبل خمساً . أمّا لو كان غير مستقلّ بعد الأوّل فالأقوى أنّه لا يبتدئ الحول لها حتّى يكمل حول الأُمهات ، ثمّ يستأنف لهما ، وكذا لو ملك عدداً بعد جريان الأوّل في الحول . قوله : « فإن فرّط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرّط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب » . يتحقّق التفريط بوجود المستحقّ والقدرة على دفعها إليه ، وعدمه بعدمه . قوله : « ولو ارتدّ المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة » . احترز به عن المسلمة ، فإنّ ارتدادها لا يقطع الحول كالمرتدّ عن ملَّة . قوله : « ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقياً » . ويتولَّى الإمام أو الساعي النيّة ، ويجزئ عنه وإن عاد إلى الإسلام ، بخلاف ما لو أدّاها بنفسه ، إلا أن تكون العين باقية والقابض عالماً بالحال . قوله : « أن لا تكون عوامل » . المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم ، فلا تقدح الساعة ولا اليوم في الحول ، ولا في الشهر . [ القول في الفريضة ] ص 134 قوله : « ولو أمكن في عدد فرض كلّ واحد من الأمرين ، كان المالك بالخيار في إخراج أيّهما شاء » .
152
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 152