responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 152


< فهرس الموضوعات > القول في الفريضة < / فهرس الموضوعات > فأتمّها أو عاوضها بجنسها أو بمثلها على الأصحّ » .
قويّ ، والمراد بالجنس هنا : النوع كالغنم الشامل لصنفيه ، وبالمثل : الحقيقة الصنفيّة كالضأن بالضأن .
قوله : « وقيل : إذا فعل ، ذلك فراراً وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر » .
قويّ .
قوله : « ولا تعدّ السخال مع الأُمّهات ، بل لكلّ منهما حول بانفراده » .
هذا إذا كانت السخال نصاباً مستقِلا بعد نصاب الأُمهات ، كما لو ولدت خمسُ من الإبل خمساً . أمّا لو كان غير مستقلّ بعد الأوّل فالأقوى أنّه لا يبتدئ الحول لها حتّى يكمل حول الأُمهات ، ثمّ يستأنف لهما ، وكذا لو ملك عدداً بعد جريان الأوّل في الحول .
قوله : « فإن فرّط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرّط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب » .
يتحقّق التفريط بوجود المستحقّ والقدرة على دفعها إليه ، وعدمه بعدمه .
قوله : « ولو ارتدّ المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة » .
احترز به عن المسلمة ، فإنّ ارتدادها لا يقطع الحول كالمرتدّ عن ملَّة .
قوله : « ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقياً » .
ويتولَّى الإمام أو الساعي النيّة ، ويجزئ عنه وإن عاد إلى الإسلام ، بخلاف ما لو أدّاها بنفسه ، إلا أن تكون العين باقية والقابض عالماً بالحال .
قوله : « أن لا تكون عوامل » .
المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم ، فلا تقدح الساعة ولا اليوم في الحول ، ولا في الشهر .
[ القول في الفريضة ] ص 134 قوله : « ولو أمكن في عدد فرض كلّ واحد من الأمرين ، كان المالك بالخيار في إخراج أيّهما شاء » .

152

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست