نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
قوله : « قد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلَّق به الفريضة من الإبل شنَقاً » . بفتح النون . ص 132 قوله : « ومن البقر وقَصاً » . بفتح القاف ، ما بين الفريضتين . قوله : « ولا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخِلطة » . هي بكسر الخاء العشرة ، وشرائطها اتّحاد المسرح والمراح والمشرع والفحل والحالب والمحلب . قوله : « الشرط الثاني : السوم » . السوم : هو الرعي ، يقال : سامت الماشية تسوم سوماً إذا رَعت . قوله : « فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن الأُمّهات بالرعي » . الأقوى أنّ ابتداء حولها من حين النتاج لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام [1] . قوله : « ولا بدّ من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضاً ولو يوماً استأنف الحول عند استئناف السوم » . الأقوى أنّ اليوم لا يؤثّر في السنة ولا في الشهر ، والمرجع في ذلك إلى العرف ، فمتى خرجت عن كونها سائمة عرفاً استؤنف الحول ، وإلا فلا . قوله : « لا اعتبار باللحظة عادةً ، وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف ، الأغلب » . ضعيف . ص 133 قوله : « الشرط الثالث : الحول . وحدّه أن يمضي [ له ] أحَد عشر شهراً » . أي حدّ الحول شرعاً أحد عشر شهراً ، فتجب الزكاة بتمامه وإن لم يكمل الحول لغة وهو اثنا عشر شهراً ، لكن حقّ استقرار الوجوب مشروط ببقاء شرائط الوجوب إلى أخره ، فلو اختلفت في أثنائه وإن كان في الثاني عشر سقطت . ثمّ إن كان قد دفعها إلى المستحقّ رجع بها مع علم القابض بالحال أو بقاء عينها ، وإلا فلا . قوله : « واختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول . مثل : إن نقصت عن النصاب