responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


قوله : « قد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلَّق به الفريضة من الإبل شنَقاً » .
بفتح النون .
ص 132 قوله : « ومن البقر وقَصاً » .
بفتح القاف ، ما بين الفريضتين .
قوله : « ولا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخِلطة » .
هي بكسر الخاء العشرة ، وشرائطها اتّحاد المسرح والمراح والمشرع والفحل والحالب والمحلب .
قوله : « الشرط الثاني : السوم » .
السوم : هو الرعي ، يقال : سامت الماشية تسوم سوماً إذا رَعت .
قوله : « فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن الأُمّهات بالرعي » .
الأقوى أنّ ابتداء حولها من حين النتاج لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام [1] .
قوله : « ولا بدّ من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضاً ولو يوماً استأنف الحول عند استئناف السوم » .
الأقوى أنّ اليوم لا يؤثّر في السنة ولا في الشهر ، والمرجع في ذلك إلى العرف ، فمتى خرجت عن كونها سائمة عرفاً استؤنف الحول ، وإلا فلا .
قوله : « لا اعتبار باللحظة عادةً ، وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف ، الأغلب » .
ضعيف .
ص 133 قوله : « الشرط الثالث : الحول . وحدّه أن يمضي [ له ] أحَد عشر شهراً » .
أي حدّ الحول شرعاً أحد عشر شهراً ، فتجب الزكاة بتمامه وإن لم يكمل الحول لغة وهو اثنا عشر شهراً ، لكن حقّ استقرار الوجوب مشروط ببقاء شرائط الوجوب إلى أخره ، فلو اختلفت في أثنائه وإن كان في الثاني عشر سقطت . ثمّ إن كان قد دفعها إلى المستحقّ رجع بها مع علم القابض بالحال أو بقاء عينها ، وإلا فلا .
قوله : « واختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول . مثل : إن نقصت عن النصاب



[1] الكافي 3 : 533 ، باب صدقة الإبل ، ح 3 التهذيب 4 : 41 / 104 الاستبصار 2 : 24 / 66 .

151

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست