نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 153
كمائتين ، فإنّه يتخيّر في إخراج أربع حقق أو خمس بنات لبون ، وأشار بذلك إلى أنّه يتعيّن التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مرّ . قوله : « الثاني : في الأبدال . من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون » . فلو كانت عنده لم يجزئ ابن اللبون وإن كان عنده على الأقوى . قوله : « من وجبت عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً » . وكذا يجوز دفع شاة وعشرة دراهم وأخذها ، ثمّ إن كان المالك هو الدافع أوقعَ النيّة على المجموع ، وإن كان الأخذ أوقعَها عليه كذلك واشترط على المعطي ما يجبر به الزيادة ، فيكون نيّة وشرطاً لا نيّة بشرط . قوله : « ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة لم يتضاعف التقدير الشرعي ، ورجع في التقاص إلى السوقيّة على الأظهر » . قويّ . ص 135 قوله : « وكذا ما فوق الجذع من الأسنان » . وكذا لا يجزئ عن الواجب بدون الجبر ، بل يعتبر بالقيمة السوقيّة . قوله : « الثالث : في أسنان الفرائض ، بنت المَخاض » . هو بفتح الميم اسم للحوامل ، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه ، والمراد ببنت المخاض : ما من شأنها أن تكون حاملًا ، سواء لقحت أم لا . قوله : « وبنت اللَّبون » . اللبون بفتح اللام أي ذات لبن ولو بالصلاحيّة . قوله : « والحِقّة » . هي بكسر الحاء الأُنثى من الإبل إذا كمل لها ثلاث سنين . قوله : « والجَذَعة » . بفتح الجيم والذال ، وجمعها جَذَعات بالفتح أيضاً : اسم لما في تلك السنّ . قوله : « والشاة التي تؤخذ في الزكاة ، قيل : أقلَّه الجذع من الضأن » .
153
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 153