responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 153


كمائتين ، فإنّه يتخيّر في إخراج أربع حقق أو خمس بنات لبون ، وأشار بذلك إلى أنّه يتعيّن التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مرّ .
قوله : « الثاني : في الأبدال . من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون » .
فلو كانت عنده لم يجزئ ابن اللبون وإن كان عنده على الأقوى .
قوله : « من وجبت عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً » .
وكذا يجوز دفع شاة وعشرة دراهم وأخذها ، ثمّ إن كان المالك هو الدافع أوقعَ النيّة على المجموع ، وإن كان الأخذ أوقعَها عليه كذلك واشترط على المعطي ما يجبر به الزيادة ، فيكون نيّة وشرطاً لا نيّة بشرط .
قوله : « ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة لم يتضاعف التقدير الشرعي ، ورجع في التقاص إلى السوقيّة على الأظهر » .
قويّ .
ص 135 قوله : « وكذا ما فوق الجذع من الأسنان » .
وكذا لا يجزئ عن الواجب بدون الجبر ، بل يعتبر بالقيمة السوقيّة .
قوله : « الثالث : في أسنان الفرائض ، بنت المَخاض » .
هو بفتح الميم اسم للحوامل ، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه ، والمراد ببنت المخاض : ما من شأنها أن تكون حاملًا ، سواء لقحت أم لا .
قوله : « وبنت اللَّبون » .
اللبون بفتح اللام أي ذات لبن ولو بالصلاحيّة .
قوله : « والحِقّة » .
هي بكسر الحاء الأُنثى من الإبل إذا كمل لها ثلاث سنين .
قوله : « والجَذَعة » .
بفتح الجيم والذال ، وجمعها جَذَعات بالفتح أيضاً : اسم لما في تلك السنّ .
قوله : « والشاة التي تؤخذ في الزكاة ، قيل : أقلَّه الجذع من الضأن » .

153

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست